41. الحلق للمعتمر فقط ( والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة ) 
أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره 
فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً 
" رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال :رحم الله المحلقين 
قالوا : والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال : في الرابعة والمقصرين " .
أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر : 
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال :
 " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "
ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع ،
 أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة .والله أعلم 
42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام - 
( للمتمتع ) للخروج يوم التروية ( الثامن ) 
لأنه يدخل في النسك ( الاحرام ) وهو الحج ،
 والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح 
عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".
43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن ( التروية ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء
 ( قصراً بدون جمع ) وفجر يوم عرفة 
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه 
" فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " .
فائدة 
قال النووي في شرح مسلم : المبيت بمنى يوم الثامن سنة ، 
فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع .
44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس 
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً 
وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "
45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة 
كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال
 " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة
 فمنا الملبي ومنا المكبر " 
ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ ابن حجر : 
ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي
 عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير "
 فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير . والله أعلم .
46. النزول بنمرة ( إن تيسر ذلك )
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه 
" فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها " .
47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة ( إذا زاغت الشمس ) 
 كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه 
" حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له
 فأتى بطن الوادي فخطب الناس " .
48. قصر الخطبة 
 فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله 
أنه قال للحجاج بن يوسف : إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة
 وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق "
 والحديث في صحيح مسلم عام ، في كل خطبة
 " إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه " .
49. أن تكون الخطبة واحدة فقط 
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه 
" فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ....إلى قوله آخر الخطبة :
 اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ..." ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة . والله أعلم . 
50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين 
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن ،
 ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية " 
فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين " .