يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-09-2009, 02:03 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


سورة البقرة

وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)

لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)


هداية الآيات


1- كراهية منع الخير بسبب اليمين وعليه فمن حلف أن لا

يفعل خيراً فليكفر عن يمينه وليفعل الخير لحديث الصحيح

" من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ".



2- لغو اليمين معفو عنها ولها صورتان

الأولى أن يجري على لسانه لفظ اليمين وهو لا يريد أن يحلف نحو لا والله، وبلى والله،

الثانية أن يحلف على شىء يظنه كذا فيتبين خلافه،

مثل أن يقول والله ما في جيبي درهم ولا دينار وهو ظان أو جازم أنه ليس في جيبه شىء من ذلك،

ثم يجده فهذه صورة لغو اليمين.


3- اليمين المؤاخذ عليها العبد هي أن يحلف متعمداً الكذب قاصداً له

من أجل الحصول على منفعة دنيوية وهي المقصودة بقوله تعالى:

{ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } وتسمى باليمين الغموس، واليمين الفاجرة.


4- اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يحلف فيها العبد

أن يفعل كذا ويعجز فلا يفعل أو يحلف أن لا يفعل كذا ثم يضطر ويفعل،

ولم يقل أثناء حلفه إن شاء الله، والكفارة مبيّنة في آية المائدة وهي إطعام عشرة مساكين،

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.


5- بيان حكم الإِيلاء وهو أن يحلف الرجل لأن

لا يطأ امرأته مدة فإن كانت أقل من أربعة أشهر فله أن لا يحنث نفسه ويستمر ممنعا عن الوطء،

إلى أن تنتهي مدة الحلف إلا أن الألفض أن يطأ ويكفر عن يمينه،

وإن كانت أثر من أربعة أشهر فإن عليه أن يفىء إلى زوجته

أو تطلق عليه وإن كان ساخطا غير راض.

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 10-09-2009, 09:41 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


سورة البقرة

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(228)


هداية الآيات

1- بيان عدة المطلقة إذا كانت تحيض وهو التربص ثلاثة حيض أو أطهار.


2- حرمة كتمان المطلقة حيضا أو حملا خلقه الله تعالى في رحمها، ولأي غرض كان.


3- أحقية الزوج بالرجعة من مطلقته إذا لم تنقض عدتها،

حتى قيل الرجعية زوجة بدليل أنها لو مات يرثها زوجها ولو مات ترثه.

وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج ما دامت في عدتها.


4- اثبات حقوق كل من الزوجين على صاحبه.


5- تقرير سيادة الرجل على المرأة لما وهبه الله من ميزات الرجولة المفقودة في المرأة.

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 10-09-2009, 09:43 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


سورة البقرة

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ
(229)


هداية الآيات

1- حرمة الطلاق الثلاث بلفظ واحدن لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان.


2- المطلقة ثلاث طلقات لا تحل لزوجها

حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أو يموت عنها.


3- مشروعية الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها

فتخلع نفسها منه بمال تعطيه إياه عوضا عما أنفق عليها في الزواج بها.


4- وجوب الوقوف عند حدود الله وحرمة تعديها.


5- تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع ظلم الشرك

وهذا لا يغفر للعبد إلا بالتوبة منه وظلم العبد لأخيه الإِنسان وهذا لا بد من التحلل منه،

وظلم العبد لنفسه بتعدّي حد من حدود الله وهذا أمره إلى الله إن شاء غفره وإن شاء واخذ به.

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 10-09-2009, 09:46 PM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


سورة البقرة

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(230)


هداية الآيات

1- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أو تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً

ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل منهما أن العشرة بينهما تطيب

وأن لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات.


2-موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه.


3- إن تزوجت الملطقة ثلاثة بنيّة التمرد على الزوج

حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها هذا النكاح لأجل التحليل،

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطله وقال:

" لعن الله المحلل والمحلل له "

ويسمّى بالتيس المستعار، ذاك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول.

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 10-09-2009, 09:48 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية العضو

مزاجي:










عبدالعزيز بن شويل غير متواجد حالياً

آخـر مواضيعي


ذكر

التوقيت

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


سورة البقرة

وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(231)


هداية الآيات

1- لا حيل للمطلق أن يراجع امرأته من أجل أن يضرّ بها ويظلمها حتى تخالعه بمال.


2- حرمة التلاعب الأحكام الشرعية بعدم مراعتها، وتنفيذها.


3- وجوب ذكر نعمة الله على البعد وذلك بذكرها باللسان، والاعتراف بها في الجنان.


4- وجوب تقوى الله تعالى في السر والعلن.


5- مراقبة الله تعالى في سائر شؤون الحياة لأنه بكل شىء عليم.

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 10-09-2009, 09:52 PM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


سورة البقرة

وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
(232)


هداية الآيات

1- حرمة العضل أي منع المطلقة أن ترجع إلى من طلقها.


2- وجوب الولاية على المرأة، لأن الخطاب في الآي كان للأولياء " فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ".


3- المواعظ تنفع أهل الإِيمان لحياة قلوبهم.


4- في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الخير كله، والطهر جميعه.

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 10-09-2009, 09:55 PM   رقم المشاركة : 7

 


سورة البقرة

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا

لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(233)


هداية الآيات

1- وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى " اللَّبا "

إن كانت مطلقة وسائر الرضاع إن كانت غير مطلقة.


2- بيان الحد الأعلى للرضاع وهو عامان تامان. ولذا فالزيادة عليهما غير معتبرة شرعاً.


3- جواز أخذ الأجرة على الإِرضاع.


4- وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر.


5- جواز ارضاع الوالد ولده من مرضع غير والدته.

 

 

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir