يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 08-13-2012, 12:45 PM   رقم المشاركة : 7

 

.

*****

تابع للنقل من موقع وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية

* حكم الصلاة في أوقات النهي:

يحرم على المسلم في هذه الأوقات أن يصلي التطوع المطلق غير المقيد بسبب ، فإذا صلى فيها تطوعاً مطلقاً لا تصح صلاته ولا تنعقد ، حتى ولو كان جاهلاً بوقت النهي أو جاهلاً بتحريم الصلاة فيه ؛ وذلك لعموم النهي الوارد عن الصلاة في هذه الأوقات ، والنهي يقتضي فساد تلك الصلاة .

* ما يصح فعله من الصلوات في أوقات النهي:

يصح أداء صلاة التطوع في أوقات النهي إذا كان لها سبب؛ وهي :

أ ) سنة الفجر : لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ) [رواه البخاري].

ب) ركعتي الطواف : لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَا بَنِىعَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا البَيْتِ وَيُصَلِّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) [رواه أبو داود والترمذي؛ بإسناد صحيح] .

ج) سنة الظهر البَعديَّة إذا جمع الظهر مع العصر ، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير ؛ لحديث أم سلمة قالت : (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ) [متفق عليه].

د ) صلاة جماعة مرة أخرى إذا أقيمت وهو في المسجد ؛ لحديث يزيد بن الأسود عن أبيه قال : (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الفَجْرِ في مَسْجِدِ الخِيفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ في آخِرِ القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ ، قَالَ : عَلَيَّ بِهِما تَرْعَدُ فَرائِصُهُما ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنا ؟ قَالا : يا رَسُولَ الله إِنَّا قَدْ صَلَّيْنا في رِحَالِنا . قَالَ : فَلا تَفْعَلا ، إِذَا صَلَّيْتُما في رِحَالِكُما ثُمَّ أَتَيْتُما مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمْ ، فِإِنَّها لَكُما نَافِلَةٌ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح].

وحديث أبي ذر : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذَهُ وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ انْهَضْ ، فَإِنْ كُنْتَ فِي المَسْجِدِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ) [رواه أحمد ومسلم]

هـ) قضاء الفرائض : لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْها فَكَفَّارَتُها أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) [رواه البخاري ومسلم] .

و) فعل الصلاة المنذورة : لأن الوفاء بالنذر واجب ، فأشبهت الصلاة المفروضة من حيث لزوم أدائها .

* المعتبر في النهي بعد الفجر والعصر:

الاعتبار في النهي بعد الفجر هو دخول وقت الفجر ، فلا يجوز التطوع في هذا الوقت مطلقاً ، إلا ما كان له سبب كتحية المسجد وسنة الفجر؛ لما جاء عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر ، فقال : يا يسار! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال : (لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُم ، لا تُصَلُّوا بَعَدَ الفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَينِ) – أي ركعتي الفجر- [رواه أبو داود، بإسناد صحيح]

أما الاعتبار في النهي بعد العصر فبفراغ المصلي من صلاته ، لا بدخول وقتها أو بشـروعه في الصلاة ؛ فلو شرع في صلاة العصر ثم قلبها نفلاً لسبب من الأسباب ، صح تنفله ذلك ؛ لأنه لا يدخل النهي في حقه إلا بعد الانتهاء من صلاة العصر وهو لم يصلها بعد .

*****

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir