عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2009, 12:04 PM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


المسألة الثانية عشرة

للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛

كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئاً من ذلك للأجانب.


المسألة الثالثة عشرة

إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة،

ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؛

فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل،

وليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد على الصحيح،

ويسقط عنها طواف القدوم.

لما جاء في صحيح مسلم (1213) من حديث جابر –رضي الله عنه- قال:

أقبلنا مهلين مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد

وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت -أي حاضت-

حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، والصفا والمروة؛

فأمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي،

قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله"

فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال؛

ثم أهللنا يوم التروية؛ ثم دخل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-

على عائشة -رضي الله عنها- فوجدها تبكي فقال: "ما شأنك؟".

قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت،

والناس يذهبون إلى الحج الآن؛ فقال:

"إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج"

ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة؛

ثم قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:

"قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً".



المسألة الرابعة عشرة

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقاؤها في مكة،

ولو رجعت إلى بلدها لم تستطع أن تعود؛ فلها أن تتحفظ بما يمنع نزول الدم،

وتطوف لاضطرارها لذلك، هذا أحد قولي العلماء

(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 26/244) وإعلام الموقعين (3/25)

وتهذيب السنن (1/52-53) لابن القيم.


وكذلك الأمر لو جاءها الحيض أثناء طوافها.

 

 

   

رد مع اقتباس