الاستمرار في تحية المسجد رغم أن الصلاة أقيمت في أولها 
 وبالتالي يفقد تكبيرة الإحرام قال ابن باز : 
إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ،
 فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ، 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى : 
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )
وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة . 
والصواب القول الأول ، 
لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم
 وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة ،
 وقال الشيخ صالح الفوزان:
 إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة
 فالأحسن أن يكملها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى: 
{ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ، 
وقال ابن عثيمين : 
إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة ,
 وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها, 
ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى:
 { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام :
 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، والله أعلم .