لباس المرأة في الحج والعمرة للشيخ بن باز
هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها في كل وقت؟ البرقع في الحج؟ النقاب؟ النهي عن النقاب والقفازين في الحج؟
لبس الجوربين للمرأة في الحج؟ حجاب المرأة في الحج؟
لباس المرأة في الحج للشيخ بن باز والعمرة
ما الحكم الشرعي في تغطية المرأة لوجهها أثناء أداء فريضة الحج والعمرة؟
النقاب في الحج هل يجوز أم لا؟
فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب
ما عدا كفيها فقد بقيتا دون تغطية جهلاً فما حكم حجها؟
كيف تغطي المرأة يديها ووجها في حال الإحرام؟
ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ ما حكم الانتقاب للمرأة في الحج والعمرة؟ ما حكم تستر المرأة عن الرجال الأجانب وهي محرمة؟
هل يجوز للمرأة المحرمة للحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معنية؟ ماذا تلبس المرأة في الإحرام؟ ما هو النقاب؟ ما هو القفاز؟ ما حكم النقاب والقفازين في الحج؟ ماهو لباس الرجل في الإحرام؟
هل يجب على المرأة أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للشراب أو الخفين؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين؟ كيف تستر المرأة كفيها إذا أحرمت؟ هل للمرأة أن تستر يديها بالخمار الواسع أو الأكمام الطويلة للثوب؟
هل يجب على المرأة أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للخفين في حال الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين في حال الإحرام؟ كيف تستر المرأة كفيها إذا أحرمت؟
حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح أم تعيد ذلك؟ ما حكم من فعل شيئاً محرماً جاهلاً أو ناسياً؟
ج: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك ، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج ، قالت عائشة رضي الله عنها : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا ، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه ، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما ، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها ، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة ، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك ، والمرأة كذلك 0
ج الأفضل للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين
س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب – بتشديد الراء 0 والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟
فرد سماحته قائلا: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك .
وأضاف سماحته : "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس ، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك " بيد أن سماحته أكد أنه : "ليس لها أن تحرم في قفازين " . وعلل ذلك بقوله : "لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، وأكد سماحته أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي .
واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة .
أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز : "يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح ، وقال الجمهور بقطعهما " . ولكن سماحته أضاف : "والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين " . واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فاقل : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين "
عليه . واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم : "لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع " 0
س: امرأة لديها ضعف في البصر ، وتنوي الحج هذا العام ، وتقول : هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان ، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله ، فهل علي إثم لو فعلت ذلك ؟ جزاكم الله خيراً
ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" 0 أ هـ . لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ، والله ولي التوفيق 00