يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-15-2008, 10:17 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


 




هل يجزئ الحج على نفقة الغير

س: قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف،

وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام،

والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء؟



ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها،

أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها،

وعليه فإذا كان حجها مستكملًا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج،

وإن قام غيرها بتكاليفه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-15-2008, 10:19 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road

حج الصغير


 





س: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج،

هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعًا وأجره لوالديه؟




ج: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعًا،

ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-15-2008, 10:21 PM   رقم المشاركة : 3
إذن الزوج في أداء الفريضة


 




س: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟


ج: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة،

وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها،

بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-15-2008, 10:25 PM   رقم المشاركة : 4
هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرا (مال) عن تعبه


 




س: زوجي رحمه الله متوفى،

وأريد بإذن الله أن أوكل شخصًا يحج له حجة هذا العام،

هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرًا (مال) عن تعبه

غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟

أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.



ج: يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج،

ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب،

ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج،

ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف،

وألا يكون قصده المال فقط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم




تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-15-2008, 10:45 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مشرف
 
الصورة الرمزية مشرف الإسلامية
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مشرف الإسلامية is on a distinguished road


 



 

 
























التوقيع



   

رد مع اقتباس
قديم 11-20-2008, 10:36 AM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 20
إبن القرية is on a distinguished road


 




س .. نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية ، فإذا غسل المحرم

بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك ، فغسل يده وكان

في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟


ج .. لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع

بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما

بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب.


( اللجنة الدائمة للإفتاء )

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-20-2008, 01:29 PM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




إبن القرية

أشكر لك تواصلك الدائم مع ما أطرح

وفقك الله


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-20-2008, 01:33 PM   رقم المشاركة : 8
إذا اراد الحج أو العمرة بالطائرة من أين يحرم


 




إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة،

ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟



إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته،

ويلبس الإزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة،

وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة،

أو أحد المساعدين له، أو أحد المضيفين، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-20-2008, 01:38 PM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road

تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات


 




نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ الآية،

جزاكم الله خيرا ؟


يقول الله سبحانه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ


معنى الآية:

أن الحج يهل به في أشهر معلومات،

وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة،

هذا هو المراد بالآية وسماها أشهرا؛

لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع،

وقوله سبحانه: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

يعني أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال،

والرفث: هو الجماع ودواعيه فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم،

ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع،

ولا يأتي الفسوق وهي المعاصي كلها من عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم،

وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والغيبة والنميمة،

وغير ذلك من المعاصي.

والجدال معناه:

المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق،

وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب فإذا طال الجدال ترك ذلك،

ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن،

وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
الآية.



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 12-01-2008, 09:49 PM   رقم المشاركة : 10
الأضحية سنة وليست واجبة


 




السؤال

أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد،

وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي،

وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي.

وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضح على الرغم من أنني قادر ولله الحمد.

فهل يجوز لي أن أضحي؟

وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟

وما حكم الأضحية على من كان قادرا؟ وهل تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟



الجواب

الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته،

والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.

وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك،

ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته ؛

لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل.

ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع.



(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 38)



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir