يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2008, 07:07 AM   رقم المشاركة : 1

 




الفائدة الثانية في محظورات الإحرام

محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام وهي ثلاثة أقسام:

قسم يحرم على الذكور والإناث،

وقسم يحرم على الذكور دون الإناث،

وقسم يحرم على الإناث دون الذكور.

فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يأتي:

1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور،

لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منه ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه،

ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.

2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.

3- استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما،

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته،

ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛

لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس.

4- النظر والمباشرة لشهوة.

5- لبس القفازين وهما (شراب) اليدين.

6- قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام والجراد،

فأما صيد البحر فحلال فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.

وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئاً منه من غير قصد فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه.

وإما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه،

وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرماً أو غير محرم،

وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة؛

لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال.

ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.

وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان:

1- لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص (والفنيلة) والسروال ونحوها،

فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد.

أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك مثل أن يجعل القميص رداء،

أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله،

ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولاً.

و يجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه؛

لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في معنى المنصوص على منعه،

بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال:

"لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولاالخفاف"(20

فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم،

وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه،

فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه،

وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم.

ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات:

"من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل"(21).

2- تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها،

فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال،

وفي حديث أم الحصين الأحمسية قالت:

"حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته

ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته،

والآخر رافعاً ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس
"

وفي رواية:

"يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

رواه أحمد ومسلم(22)،

وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشياً لا راكباً.

ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضاً أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به،

ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريباً منها؛

فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر؛

فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه؛

فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي(23).

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو نائماً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى:

(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)

(الأحزاب: 5).

وقال تعالى:

(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)

(البقرة: 286).

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(24)"،

وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه،

وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

(المائدة: 95).

فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً،

والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به،

وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم.

لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً،

فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم فإنه ما دام نائماً فلا شيء عليه،

فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.

ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي:

1- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين ولبس الذكر المخيط وتغطيته رأسه

وانتقاب المرأة الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين،

وإما صيام ثلاثة أيام يختار ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضان أو الماعز مما يجزئ في الأضحية،

أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً،

وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما،

وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة.

2- في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أشياء:

إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة،

وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع،

وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين:

إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع،

وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة:

أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع،

وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً:

إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع،

وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

------

(20) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1542) ومسلم، كتاب الحج رقم (1177).

(21) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد رقم (1841) ومسلم، كتاب الحج رقم (1178).

(22) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1298) وأحمد (6/402).

(23) رواه البخاري، كتاب المحصر رقم (1814 وما بعده) ومسلم، كتاب الحج رقم (1201).

(24) ابن ماجة كتاب الطلاق رقم (2043).






تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:01 PM   رقم المشاركة : 2

 




الفائدة الثالثة في إحرام الصغير

الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده إذا بلغ،

وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك

لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال" "نعم ولك أجر".

وإذا كان الصبي مميزاً وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي الإحرام بنفسه فيقول له وليه:

إنو الإحرام بكذا، ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة،

وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي

فإنه إذا عجز عنهما يحمل ويقال له: إنو الطواف أو إنو السعي.

وفي هذه الحال يجوز لحامله أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضاً والصبي عن نفسه فيحصل الطواف والسعي للجميع؛

لأن كلا منهما حصل منه نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(25).

وإذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومنى يطوف ويسعى به،

ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبي؛

لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل وإنما النية من حامله فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين

بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات، هذا ما ظهر لي،

وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به.

وإحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم أثبت أن له حجاً فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه،

وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنب ما يجتنبه الرجل الكبير،

وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير،

فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.

--------

(25) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي رقم (1) ومسلم، كتاب الجهاد رقم (1907).



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:05 PM   رقم المشاركة : 3

 




الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج


إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج،

وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع،

فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه؛

لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

"أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟

قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.

وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

"أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.

قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، رواه أبو داود وابن ماجة(26).

والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول:

لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس،

وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.

ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم،

ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته.


--------

(26) رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1811) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (2903).




تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:07 PM   رقم المشاركة : 4

 




الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام

يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلاً كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام

التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه،

كما يجوز للمحرم أيضاً أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافياً.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:09 PM   رقم المشاركة : 5

 




الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف

السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام،

فإن كان المحل القريب من المقام واسعاً فذاك وإلا فصلاهما ولو بعيداً،

ويجعل المقام بينه وبين الكعبة فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام،

واتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم

كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي أنه صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت.


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:22 PM   رقم المشاركة : 6

 




الفائدة الثالثة عشر في التوكيل في رمي الجمار

لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً؛

لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه.

وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم

فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً،

وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز.

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:

"ابدأ بنفسك"(32)

وقوله:

"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"(33).

ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد.

فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال:

"حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

رواه أحمد وابن ماجة وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد

إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك والله أعلم.


--------

(32) رواه مسلم، كتاب الزكاة رقم (997).

(33) سبق تخريجه ص 48.


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:22 PM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد


يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي:

الأول: رمي جمرة العقبة.

الثاني: ذبح الهدي إن كان له هدي.

الثالث: الحلق أو التقصير.

الرابع: الطواف بالبيت.

وأما السعي فإن كان متمتعاً سعى للحج،

وإن كان قارناً أو مفرداً فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول وإلا سعى بعد هذا الطواف، أعني طواف الحج.

والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الرمي،

أو حلق قبل الذبح، أو طاف قبل الحلق، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه،

وإن كان متعمداً عالماً فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضاً

لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما

"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال:

لا حرج.

وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يوم النحر بمنى فيقول لا حرج.

فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج.

وقال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج".

وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال:

"لا حرج".

وسئل عمن زار (أي طاف طواف الزيارة) قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي فقال:

"لا حرج" رواه البخاري(34).

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال:

"فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:

افعل ولا حرج"(35).

وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا باس لكن لا يؤخره عن أيام التشريق،

وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر

مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف فتؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة فلا حرج عليها ولا فدية.

--------

(34) البخاري، كتاب الحج رقم (1721 – 1723، 1734) ومسلم، كتاب الحج رقم (1307).

(35) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1736) ومسلم، كتاب الحج رقم (1306).


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:23 PM   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الخامسة عشر في وقت الرمي والترتيب بين الجمار

سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس،

ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد،

وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس فلا رمي قبل الزوال

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال:

"خذوا عني مناسككم"(36).

ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس فلا يرمي في الليل،

ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل

إلا ليلة أربعة عشرة لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر،

والقول الأول أحوط، وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس

يبدأ برمي اليوم الذي فاته فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر(37).

والترتيب بين الجمار الثلاث واجب،

فيرمي أولاً الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة،

فلوا بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى أو بالوسطى،

فإن كان متعمداً عالماً وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة،

وإن كان جاهلاً أو ناسياً أجزأه ولا شيء عليه.


--------

(36) سبق تخريجه ص17.

(37) ذكر فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى

في رسالته "صفة الحج" "الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار،

فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً،

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه،

فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع".


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:24 PM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب،

والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره،

فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب.

ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجاً عنها وحدها من الشرق وادي محسر،

ومن الغرب جمرة العقبة وليس الوادي والجمرة من منى.

أما الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها،

وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة،

لأن ذلك خارج عن حدود منى، فمن بات به لم يجزئه المبيت.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:25 PM   رقم المشاركة : 10

 




الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع

سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض أو النفساء،

لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما،

وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوماً أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



تم بقلم مؤلفه في 7 شعبان سنة 1387هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وانتهى تصحيحه ضحى يوم الخميس لثلاثة عشر خلت من رمضان لعام 1387هـ وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir