يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2008, 09:27 PM   رقم المشاركة : 1

 


التاسعة
وفيه الأمر بإكرام الضيف .
قال ابن عبد البر:
(أجمع العلماء على مدح مكرم الضيف
والثناء عليه بذلك وحمده
وأن الضيافة من سنن المرسلين
وأن إبراهيم أول من ضيف الضيف
).
وقد تظافرت النصوص على ذلك ففي الصحيحين
عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته
قالوا وما جائزته
قال يوم وليلة قال
والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة
).
وخرج أحمد من حديث أبي سعيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليكرم ضيفه قالها ثلاثا
قالوا وما كرامة الضيف يا رسول الله
قال ثلاثة أيام فما جلس بعد ذلك فهو صدقة
).
فقد دلت النصوص على وجوب الضيافة يوم وليلة
واليوم الثاني والثالث سنة نافلة حق مشروع للضيف
وما زاد على الثلاثة أيام فصدقة من الصدقات.
والصحيح أن الضيافة واجبة للمسلم
أما الكافر فلا تجب لأن هذا من حق المسلم على أخيه
كالنصيحة والسلام وإجابة الدعوة.
وإذا نزل الضيف على قوم ولم يكرموه
جاز له المطالبة بحقه
وإن استطاع أن يأخذ حقه من غير مفسدة أبيح له ذلك.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر
قال قلنا يا رسول الله
إنك تبعثنا فننزل بقوم فما ترى
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف
فاقبلوا فإن لم يفعلوا
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم
).
واختلف الفقهاء
هل الضيافة واجبة على أهل البادية والحاضرة أم خاصة على أهل البادية.
وقال مالك:
ليس على أهل الحضر ضيافة.
وقال سحنون
إنما الضيافة على أهل البادية وأما أهل الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر.
...........

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 02-21-2008, 09:30 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية العضو

مزاجي:










عبدالعزيز بن شويل غير متواجد حالياً

آخـر مواضيعي


ذكر

التوقيت

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


العاشرة
يحق للضيف الإقامة عند من استضافه ثلاثة أيام
وإن كان غنيا لكن لا يحل له أن يقيم عنده حتى يوقعه في الحرج
سواء كان هذا في الثلاثة أيام أو فيما زاد عليها
فإذا علم عجزه وفقره أو أنه يضيفه من قوته وقوت عياله
وأن أهله يتأذون بذلك لم يجز له استضافته حينئذ
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم:
(ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه)
متفق عليه.
ولا شك أن الضيافة تجب وتستحب للموسر أما العاجز فلا.
وكذلك لا ينبغي له أن يقيم عنده فوق ثلاث فيحرجه ويضيق عليه
بل ينبغي للضيف مراعاة أحوال المضيف.
وقد كان ابن عمر إذا أقام ثلاثة أيام
أمر نافع أن ينفق من ماله وامتنع من الأكل من مال من نزل به.
ويحق للمضيف أن يأمر الضيف بالتحول عن بيته بعد ثلاثة أيام
كما فعل ذلك الإمام أحمد.
لكن إذا كان المضيف يأنس ببقاء الضيف ويرغب به وعنده سعة من المال
فلا حرج على الضيف في البقاء عنده
لأن بقاءه لا يحرج من نزل به بل يدخل السرور عليه.
ومما يؤسف أن بعض الأضياف
يثقل على المستضيف في الإقامة
ولا يراعي أحواله وآداب الشريعة

خالد سعود البليهد


...........

 

 

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir