
سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :
"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ،
أن يصبحن قادة للرجال ؟
بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ،
ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟
فأجابت :
دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع
على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛
لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال :
( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة )
فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة
وقعت في سياق النفي فَتَعُم ،
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .
وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ،
فتطغى على تفكيرهن ؛
ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ،
ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ،
فيضطر إلى الأسفار في الولايات ،
والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ،
وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ،
وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ،
وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ،
في السلم والحرب ،
ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ،
وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ،
والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين
وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير
إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ،
وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين
اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ،
بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة
وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)
الشيخ عبد العزيز بن باز ،
الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان".

...........
.