عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2009, 11:59 AM   رقم المشاركة : 2

 


المسألة الثالثة

لا يشترط لحج المرأة إذن الزوج إذا كان حج فرضها ووجدت محرماً،

ولكن يستحب أن تستأذن منه في ذلك.

أما حج التطوع فله أن يمنعها منه، وعليها أن تستجيب؛

لأن حق الزوج واجب،

وإن أذن لها في حج التطوع ثم تلبست به فليس له أن يمنعها لأنه يجب عليها الإتمام.



المسألة الرابعة

لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة وفاة زوجها؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها،

وذمتها مشغولة به.

ولكن لها أن تخرج إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت؛

أما عدة الطلاق الرجعي فلها أن تخرج حسب التفصيل الوارد في المسألة الثالثة؛

لأنها ما زالت زوجة ما دامت في العدة.


المسألة الخامسة

إذا خرجت المرأة إلى الحج فتوفي زوجها؛ فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في منزلها،

وإن كانت قد بعدت عن بلدها فإنها تمضي في سفرها

لأن في رجوعها لابد لها من سفر بدون محرم،

المغني/ 5.

 

 

   

رد مع اقتباس