عرض مشاركة واحدة
قديم 10-04-2011, 12:22 AM   رقم المشاركة : 16

 

السؤال / ما حكم استعمال الدف والطبل ( الزير والزلفة ) في المناسبات للرجال والنساء وإقامة العرضات فيها ؟

الجواب /

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد : -
فقد روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بضرب الدف في النكاح

وروى البخاري أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع لعائشة رضي الله عنها والجواري اللاتي كن يجتمعن عندها ويضربن بالدف وينشدن الأشعار
وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بعض غزواته فإذا بأمة سوداء قد نذرت أن تضرب بالدف بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا ) قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب
وكان الحبشة يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم ، ويمكِّن عائشة من النظر إليهم أيضاً كما في صحيح البخاري ومسلم
قال الحافظ : وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين ا.هـ. وروى الطبراني في المعجم الكبير 22/201 أن هبَّار زوج ابنته فضرب في عرسها بالكَبَر والغربال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا قالوا : زف هبّار ابنته فضرب في عرسها بالكَبَر والغربال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح ، هذا نكاح لا سفاح ) حسنه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة 1463
والكَبَر : الطبل وقيل : هو الطبل ذو الرأسين ا.هـ. ( تاج العروس 14/10 ولسان العرب 5/130 ) .
وأخرج الطبراني في الكبير عن هبّار بن الأسود والسائب بن يزيد الكندي ورمز السيوطي لحسنه ( أشيدوا النكاح وأعلنوه ) وسببه أن هبّار بن الأسود زوج ابنته وكان عنده كَبَر وغرابيل فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبلاً فقال : ما هذا فقيل : زوج هبّار فذكره
وفي سنن سعيد بن منصور 1/202 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوت كَبَر فقال : ما هذا فقيل : نكاح فقال أفشوا النكاح ،
وفي الطبقات الكبرى 5/134 أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج وكان يرخص لها في الكَبَر يعني الطبل .
وفي تاريخ مدينة دمشق 19/212 عن الشعبي قال : شهد أو شهدت عيداً بالأنبار فقال : يعني عياض الأشعري مالي لا أراكم تقلسون كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه قال يوسف بن عدي : التقليس أن يقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك واللفظ لحديث دعلج ولابن منده
وفي السنن الكبرى للبيهقي 10/218 أن عياض الأشعري شهد عيداَ بالأنبار فقال : مالي لا أراكم تقلسون كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه قال يوسف بن عدي : التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك .
وعن قيس بن سعد قال : ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته يُعمل بعده إلا شيء واحد كان يقلس له يوم العيد .

ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه

وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين و الختان والنكاح وقدوم الغائب ولم يُخص النساء بذلك والأصل الاشتراك
وقد جاء في كتاب الفروع 8/377 واستحب أحمد الصوت في عرس وكذا الدف
قال الشيخ : لنساء وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ا.هـ، أي أنه مباح للرجال والنساء
وقد ذكر الحنابلة أيضاً أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب وأن ابن عقيل استحبه . انظر الإنصاف 21/356 وغذاء الألباب 1/173 .
وقد كان الناس منذ زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر
وقد سألت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن الطبل للرجال وحكم العرضة فأجابني بقوله : ( الأصل الحل ولم يرد دليل على التحريم وهناك حديث أباح الدف والطبل ولعلك تبحث عن سنده ) انتهى كلامه رحمه الله
وأفتى أيضاً فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بجواز العرضة وحضر عرضة أقيمت في منطقة القصيم ونقلت عبر التلفاز
وأما من استدل في التفريق بين الدف والطبل بحديث ( إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام ) ، وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل فنقول : بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد وقيل البَربَط – أي العود – كما في نيل الأوطار 8/262 ، 264 ط المنيرية وقال ابن الأثير في النهاية 4/207 : والكوبة هي النرد وقيل : الطبل وقيل : البَرْبَط فإذن اختلف الشُرّاح في معنى الكوبة ولم يكن هناك معنى صريح فيها
وقد نقل جمع من العلماء إجماع أهل العلم على إباحة الغناء بدون آلة لهو واختلفوا في جوازه إذا صاحبه الضرب بالمعازف والجمهور على التحريم في هذه الحالة كما في نيل الأوطار 8/264
أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يسّروا ولا تعسّروا ، وبشّروا ولا تنفروا ) رواه البخاري ومسلم
وقال : ( إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) رواه البخاري ودين الإسلام ليس فيه رهبانية
وقال أبو الدرداء : ( إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل ليكون ذلك عوناً على الحق )
وفي لفظ آخر : ( إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لها على الحق ) ، كنز العمال (8420)
وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص (274 ) وابن عبد البر في بهجة المجالس ( 1/115) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء (5 /421 ) وشيخ الإسلام في الفتاوى 28/ 368 .
والله أعلم

قاله الفقير إلى الله : عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

 
























التوقيع

وعند " جهينة " الخبر اليقين

   

رد مع اقتباس