عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2011, 06:06 AM   رقم المشاركة : 5

 


صلاة النافلة في وقت الزوال يوم الجمعة:

ذهَب بعضُ العلماء إلى استثناء يومِ الجُمُعة، فقالوا:

يوم الجُمُعة ليس فيه وقت نهْي عند منتصف النَّهار حين يقوم قائِم الظهيرة؛

لحديث سلمانَ الفارسي قال:

قال رسولُ الله :

((لا يغتسل رجلٌ يومَ الجُمُعة، ويتطهَّر ما استطاع مِن طهر، ويدَّهن من دُهنه،

أو يمس من طِيب بيته، ثم يخرُج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِب له،

ثم ينصت إذا تكلَّم الإمام، إلا غُفِر له ما بيْنه وبيْن الجُمُعة الأخرى
))؛

رواه البخاري (883).

وممَّن ذهَب إلى هذا القول العلاَّمة ابنُ القيِّم - رحمه الله -

فقال وهو يتحدَّث عن خصائصِ يوم الجُمُعة: "لا يُكره فِعلُ الصلاة فيه وقت الزَّوال عند الشافعي - رحمه الله - ومَن وافقه،

وهو اختيار شيخِنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتمادُه على حديث ليث،

عن مجاهد، عن أبي خليل، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -

عنِ النبي أنه كَرِه الصلاة نِصف النهار إلا يوم الجُمُعة،

وقال: ((إنَّ جهنَّمَ تُسجر إلا يومَ الجُمُعة))؛

[رواه أبو داود (1083)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (200)]؛

أي: لم يكن اعتمادُه على هذا الحديث لضعْفه،

وإنَّما كان اعتماده على أنَّ مَن جاء إلى يوم الجُمُعة يُستحبُّ له أن يُصلِّي حتى يخرُج الإمام،

وفي الحديثِ الصحيح:

((لا يغتسلُ رجلٌ يوم الجُمُعة ويتطهَّر ما استطاع مِن طهر، ويدَّهن من دُهنه،

أو يمسُّ مِن طِيب بيته، ثم يخرُج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يُصلِّي ما كُتب له،

ثم ينصت إذا تَكلَّم الإمام إلا غُفِر له ما بينه وبيْن الجُمُعة الأخرى
))؛

[رواه البخاري (883)]،

فندَب إلى الصلاة ما كُتِب له، ولم يمنعْه عنها إلا في وقتِ خروج الإمام؛

ولهذا قال غيرُ واحد من السلف، منهم عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - وتبعه عليه الإمامُ أحمدُ بن حنبل:

خروجُ الإمام يَمْنَع الصلاة، وخُطبته تمنَع الكلام، فجعَلوا المانِع من الصلاة خروجَ الإمام لا انتصاف النهار.

وأيضًا فإنَّ الناس يكونون في المسجد تحتَ السقوف، ولا يشعرون بوقتِ الزوال،

والرَّجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يَدري بوقت الزوال، ولا يُمكنه أن يخرُج ويتخطَّى رِقاب الناس،

وينظر إلى الشمس، ويرجِع ولا يشرع له ذلك...


"زاد المعاد" (1/ 378 - 379).







...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس