الاستمرار في تحية المسجد رغم أن الصلاة أقيمت في أولها
وبالتالي يفقد تكبيرة الإحرام قال ابن باز :
إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ،
فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )
وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة .
والصواب القول الأول ،
لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم
وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة ،
وقال الشيخ صالح الفوزان:
إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة
فالأحسن أن يكملها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى:
{ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ،
وقال ابن عثيمين :
إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة ,
وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها,
ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى:
{ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ }
وقال النبي عليه الصلاة والسلام :
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، والله أعلم .