عرض مشاركة واحدة
قديم 01-10-2009, 07:40 PM   رقم المشاركة : 7

 



الوقفة السابعة

من أحكام الطهارة في الشتاء



1- ماء المطر طهور: يرفع الحدث ويزيل الخبث قال تعالى:

وَأَنَزَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً

[الفرقان:48].

2- إسباغ الوضوء في البرد كفارة للذنوب والخطايا:

والإسباغ مأمور به شرعاً عند كل وضوء.

3- يكثر في فصل الشتاء والوَحَلُ والطين

فتصاب الثياب به مما قد يُشكِل حكم ذلك على البعض.

فالجواب: أنه لا يجب غسل ما أصاب الثوب من هذا الطين؛

لأن الأصل فيه الطهارة. وقد كان جماعة من التابعين يخوضون الماء والطين في المطر

ثم يدخلو المسجد فيُصلون. لكن ينبغي مراعاة المحافظة على نظافة فُرش المسجد في زماننا هذا.

4- يكثر في الشتاء لبس الناس للجوارب والخفاف

ومن رحمة الله بعبادة أن أجاز المسح عليهما إذا لُبسا على طهارة وسترا محل الفرض،

للمقيم يوماً وليلة - أي أربعاً وعشرين ساعة -

وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن - اي اثنتان وسبعون ساعة -

وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على الصحيح وإن لم يسبقه حدث بأن يمسح أكثر أعلا الخف

فيضع يده على مقدمته ثم يمسح إلى ساقه،

ولا يجرى مسح أسفل الخف والجورب وعقبه، ولا يُسن.

ومن لبس جورباً أو خفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.

وإذا وإذا لبس جورباً أو خُفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

وإذا لبس خُفاً أو جورباً ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح.

ويكون ابتداء المدة من مسح الأول.

وإذا لبس خُفاً على خُف أو جورباً على جورب ومسح الأعلى ثم خلعه

فله المسح بقية المدة حتى تنتهي على الأسفل.

5 - من مخالفات الطهارة في الشتاء:

أ - بعض الناس لا يسبغون الوضوء لشدة البرد بل لا يأتون بالقدر الواجب

حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحاً. وهذا لا يجوز ولا ينبغي.

ب - بعض الناس لا يسفرون أكمامهم عند غسل اليدين فسراً كاملاً

- أي يكشفون عن موضع الغسل كشفاً تاماً -

وهذا يؤدي إلا أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غسل،

والوضوء معه غير صحيح.

ج - بعض الناس يُحرَجُون من تسخين الماء للوضوء

وليس معهم أدنى دليل شرعي على ذلك.

 

 

   

رد مع اقتباس