عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-2011, 10:38 PM   رقم المشاركة : 1
الداخلية: المنع المطلق للمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة إليها


 

.

*****

الأحد 01/04/1432 هـ

الداخلية: المنع المطلق للمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة إليها
تخويل قوات الأمن بالإجراءات اللازمة إزاء كل من يحاول الإخلال بالنظام



واس ــ الرياض
أكدت وزارة الداخلية أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعا باتا كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي ولما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي تصريح المتحدث الأمني في الوزارة بناء على ما لوحظ من محاولة البعض للالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة وتأكيدا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 2/1/1430هـ.

وأكد المتحدث الأمني أنه وفي الوقت الذي ضمنت فيه الأنظمة والقيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله وسائل مشروعة للتعبير وأبوابا مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام فإن قوات الأمن مخولة نظاما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه.

في بحث للعياشي يؤكد بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة
الأئمة والعلماء: المظاهرات والاعتصامات الرجالية والنسائية محرمة


نعيم تميم الحكيم ـ جدة

خلص الباحث الشرعي العياشي العربي براهمي إلى تحريم الخروج عن ولاة الأمر وتحريم المظاهرات والاعتصامات الرجالية والنسائية مستندا على رأي أهل العلم الصحيح، وقال في بداية بحثه التي حصلت «عكاظ» على نسخة منه وحمل اسم «منهج الأئمة الأعلام في التعامل مع ولاة الأمر في كل مكان وزمان».

هذه كلمات وجيزة، مبنية على النصوص الشرعية، من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال لعلماء أهل السنة، تشرح شيئا مما ينبغي أن يعرفه المسلم عن أحكام معاملة ولاة أمور المسلمين في كل زمان ومكان.

وأضاف «السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالإفتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا».

واستدل على ذلك بكلام الإمام ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله ــ والذي قال «أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. واستدل براهمي بقول الحسن ــ رحمه الله ــ «في الأمراء» «هم يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر». [جامع العلوم والحكم ج1/ص262].

وشدد العياشي على أنه قد علم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. جاء ذلك عن عمربن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ [الدارمي (1/91)].

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» النساء 59. قال أبو هريرة ــ رضي الله عنه ــ: لما نزلت هذه الآية أمرنا بطاعة الأئمة، وطاعتهم من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله» العقد الفريد.

وقال النووي ــ رحمه الله ــ: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ.. شرح النووي على صحيح مسلم.

وواصل العياشي جملة استدلالاته بماورد في البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.

وقد قسم العياشي بحثه إلى ثمانية فصول.

الفصل الأول

حيث اشتمل الفصل الأول على وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها واستدل على ذلك بقول الإمام البربهاري ــ رحمه الله ــ في كتابه «شرح السنة»: «من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به؛ فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام؛ برا كان أو فاجرا .. هكذا قال أحمد بن حنبل».

مؤكدا على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (12/240، النووي) (كتاب الإمارة) أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع ــ حين كان من أمر الحرة ما كان: زمن يزيد بن معاويةــ ، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله يقول: «من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة؛ مات ميته جاهلية».

وأخرج أيضا في صحيحه (3/1474) أن النبي قال: «يكون بعدي أئمة، لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال: حذيفة: كيف أصنع ــ يارسول الله ــ إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضـرب ظهـرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع».
وفي مسند الإمام أحمد: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: «أما بعد؛ فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال: هذا غدرة فلان».

واستدل بحديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من خرج من طاعة ، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية »، وهو في كتاب الفتن من ((صحيح البخاري)) بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر ــ رحمه الله ــ في الفتح (13/68): «وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وإنه لا ينخلع بالفسق».

الفصل الثاني

وشمل الفصل الثاني مبحث « في من غلب فتولى الحكم واستتب له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته»، واستدل على ذلك بقول الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار «ومن غلب عليهم ــ يعني: الولاة ــ بالسيف؛ حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما؛ برا كان أو فاجرا»، واحتج بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: «وأصلي وراء من غلب».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله: «ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته». منهاج السنة النبوية (3/391)

وقال في مجموع الفتاوى 35/12 : «وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم».

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ بن حجر في الفتح (13/7)، فقال: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء».

وقد حكى الإجماع الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ فقال: «لأمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد ــ أو بلدان ــ له حكم الإمام في جميع الأشياء» الدرر السنية (7/239)

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية(3/168)»: «وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة، مالم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم».

الفصل الثالث

واحتوى الفصل الثالث من البحث على بيان حقوق السلطان على الأمة والتي جعلها في عشر حقوق وفق ماجاء في كتاب الإمام بدر الدين ابن جماعة «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام».

فالحق الأول: بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية، الحق الثاني: بذل النصيحة له سرا وعلانية. الحق الثالث: القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين، وكف أيدي المعتدين، الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله له من الإعظام، الحق الخامس: إيقاظه عند غفلته، وإرشاده عند هفوته؛ شفقة عليه، وحفظا لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه ــ على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه ــ؛ فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها، الحق السابع: إعلامه بسيرة عماله، الذين هو مطالب بهم، ومشغول الذمة بسبهم؛ لينظر لنفسه في خلاص ذمته؛ وللأمة في مصالح ملكه ورعيته، الحق الثامن: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، الحق التاسع: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح الأمة، وانتظام أمور الملة، الحق العاشر: الذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن، والسر والعلانية.

وخلص الباحث إلى أنه إذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة، وأحسنت القيام بمجامعها، والمراعاة لمواقعها؛ صفت القلوب وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانتصرت.

الفصل الرابع

واحتوى الفصل الرابع على قضية كيفية الإنكار على الأمراء موضحا أن موقف السلف الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بن طائفتين: إحداهما: الخوارج والمعتزلة، الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى: الروافض الذين أضفوا على حكامهم القداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. مشيرا إلى أن كلا الطائفتين بمعزل عن الصواب، وبمنأى عن صريح السنة والكتاب، حيث ذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة، وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدرا أن يناصح ولاة الأمر سرا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك من تأليب العامة، وإثارة الرعاع، وإشعال الفتنة.

واستدل على ذلك بقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ــ رحمه الله: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير».

الفصل الخامس

أما الفصل الخامس من المبحث فكان لمسألة الصبر على جور الأئمة وظلمهم مستدلا على ذلك بجملة من أحاديث أهل العلم ومنها قول شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله: «الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة ».

وأخرج البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس ــ رضي الله عنهما ــ، أن النبي قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات؛ فميتة جاهلية». قال ابن مجلزة ــ رحمه الله: «المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، فكنى بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق».

الفصل السادس

وجعل الفصل السادس فـي الـنهي عـن سب الأمراء، حيث ذكر أن الوقيعة في أعراض الأمراء، والاشتغال بسبهم، وذكر معايبهم خطيئة كبيرة، وجريمة شنيعة، نهى عنها الشرع المطهر، وذم فاعلها. وهي نواة الخروج على ولاة الأمر، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا.

وقد علم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله، دليل على تحريم السب، وذم فاعله. واستدل على ذلك بما أخرجه الترمذي في سننه عن زياد بن كسيب العدوي، قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر ــ وهو يخطب وعليه ثياب رقاق ــ، فقال أبو بلال: أنظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت؛ سمعت رسول الله يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله»،

وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أنس بن مالك، قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قال: «لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر قريب»، وأخرج أيضا عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء ــ رضي الله عنه ــ قال: «إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة، وبغضهم العاقرة قيل: يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله أذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت، وعن عمرو البكالي قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة؛ حلت لكم الصلاة خلفهم، وحرم عليكم سبهم».

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (7/152). وجاء في الفصل السابع مسألة مشروعية الدعاء لولاة الامر بالصلاح، بينما كان عنوان المبحث الثامن والأخير عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه، وختم العياشي بحثه بفتاوى العلماء في تحريم المظاهرات والاعتصامات الرجالية والنسائية والتي شملت:

الفوزان: ليست من أعمال المسلمين والحقوق يتحصل عليها دون تشويش

يقول الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: «ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام ودين سكينة، المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه، ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، هذه المظاهرات تحدث فتنا، وتحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور».


عبدالعزيز بن باز: المظاهرات ليست علاجا وهي من أسباب الفتن

ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة السابق ــ يرحمه الله ــ أن: «الأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب ولكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وسئل ــ رحمه الله ــ هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا في سبيل الله؟
فأجاب «لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكنها من أسباب الفتن، ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية، هكذا سلك أهل العلم وهكذا أصحاب النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المخطئين ومع الأمير والسلطان، بالاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان».


محمد بن عثيمين: المظاهرات أمر حادث منكر تفضي إلى الفوضى

وذكر الشيخ محمد بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء ــ يرحمه الله ـــ أن: «المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروفا في عهد النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها. ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات، وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله وسنة رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهرا وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر.

وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله ــ سبحانه وتعالى ــ أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان».

وفي سؤال ثان حول المظاهرات، ولو أذن بها الحاكم؟
أجاب «عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف».

*****

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس