عرض مشاركة واحدة
قديم 11-15-2008, 10:17 PM   رقم المشاركة : 1
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


 




هل يجزئ الحج على نفقة الغير

س: قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف،

وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام،

والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء؟



ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها،

أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها،

وعليه فإذا كان حجها مستكملًا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج،

وإن قام غيرها بتكاليفه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس