يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2008, 07:07 AM   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الثانية في محظورات الإحرام

محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام وهي ثلاثة أقسام:

قسم يحرم على الذكور والإناث،

وقسم يحرم على الذكور دون الإناث،

وقسم يحرم على الإناث دون الذكور.

فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يأتي:

1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور،

لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منه ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه،

ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.

2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.

3- استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما،

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته،

ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛

لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس.

4- النظر والمباشرة لشهوة.

5- لبس القفازين وهما (شراب) اليدين.

6- قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام والجراد،

فأما صيد البحر فحلال فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.

وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئاً منه من غير قصد فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه.

وإما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه،

وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرماً أو غير محرم،

وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة؛

لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال.

ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.

وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان:

1- لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص (والفنيلة) والسروال ونحوها،

فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد.

أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك مثل أن يجعل القميص رداء،

أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله،

ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولاً.

و يجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه؛

لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في معنى المنصوص على منعه،

بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال:

"لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولاالخفاف"(20

فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم،

وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه،

فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه،

وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم.

ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات:

"من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل"(21).

2- تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها،

فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال،

وفي حديث أم الحصين الأحمسية قالت:

"حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته

ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته،

والآخر رافعاً ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس
"

وفي رواية:

"يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

رواه أحمد ومسلم(22)،

وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشياً لا راكباً.

ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضاً أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به،

ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريباً منها؛

فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر؛

فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه؛

فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي(23).

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو نائماً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى:

(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)

(الأحزاب: 5).

وقال تعالى:

(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)

(البقرة: 286).

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(24)"،

وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه،

وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

(المائدة: 95).

فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً،

والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به،

وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم.

لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً،

فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم فإنه ما دام نائماً فلا شيء عليه،

فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.

ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي:

1- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين ولبس الذكر المخيط وتغطيته رأسه

وانتقاب المرأة الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين،

وإما صيام ثلاثة أيام يختار ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضان أو الماعز مما يجزئ في الأضحية،

أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً،

وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما،

وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة.

2- في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أشياء:

إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة،

وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع،

وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين:

إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع،

وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة:

أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع،

وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً:

إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع،

وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

------

(20) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1542) ومسلم، كتاب الحج رقم (1177).

(21) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد رقم (1841) ومسلم، كتاب الحج رقم (1178).

(22) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1298) وأحمد (6/402).

(23) رواه البخاري، كتاب المحصر رقم (1814 وما بعده) ومسلم، كتاب الحج رقم (1201).

(24) ابن ماجة كتاب الطلاق رقم (2043).






تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:01 PM   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الثالثة في إحرام الصغير

الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده إذا بلغ،

وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك

لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال" "نعم ولك أجر".

وإذا كان الصبي مميزاً وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي الإحرام بنفسه فيقول له وليه:

إنو الإحرام بكذا، ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة،

وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي

فإنه إذا عجز عنهما يحمل ويقال له: إنو الطواف أو إنو السعي.

وفي هذه الحال يجوز لحامله أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضاً والصبي عن نفسه فيحصل الطواف والسعي للجميع؛

لأن كلا منهما حصل منه نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(25).

وإذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومنى يطوف ويسعى به،

ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبي؛

لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل وإنما النية من حامله فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين

بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات، هذا ما ظهر لي،

وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به.

وإحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم أثبت أن له حجاً فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه،

وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنب ما يجتنبه الرجل الكبير،

وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير،

فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.

--------

(25) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي رقم (1) ومسلم، كتاب الجهاد رقم (1907).



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:05 PM   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج


إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج،

وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع،

فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه؛

لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

"أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟

قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.

وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

"أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.

قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، رواه أبو داود وابن ماجة(26).

والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول:

لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس،

وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.

ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم،

ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته.


--------

(26) رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1811) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (2903).




تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:07 PM   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام

يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلاً كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام

التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه،

كما يجوز للمحرم أيضاً أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافياً.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:09 PM   رقم المشاركة : 15

 




الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف

السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام،

فإن كان المحل القريب من المقام واسعاً فذاك وإلا فصلاهما ولو بعيداً،

ويجعل المقام بينه وبين الكعبة فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام،

واتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم

كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي أنه صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت.


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:10 PM   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة السابعة في الموالاة في السعي وبينه وبين الطواف

الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف، فإن أخره عنه كثيراً فلا بأس مثل أن يطوف أول النهار ويسعى آخره،

أو يطوف في الليل ويسعى بعد ذلك في النهار،

ويجوز لمن تعب في السعي أن يجلس ويستريح ثم يكمل سعيه ماشياً أو على عربة ونحوها.

وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى دخل في الصلاة،

فإذا سلم أتم سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة.

وكذلك لو أقيمت وهو يطوف أو حضرت جنازة فإنه يصلي،

فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة،

ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندي؛

لأنه إذا كان القطع للصلاة معفواً عنه فلا دليل على بطلان أول الشوط.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:12 PM   رقم المشاركة : 17

 




الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي

إذا شك الطائف في عدد الطواف، فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس فإنه لا يلتفت إلى هذه الشك،

وإن لم يكن كثير الشكوك فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضاً إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص.

وإن كان الشك في أثناء الطواف مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده،

وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل.

ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة،

وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة،

وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة لأنها اليقين وأتى بأربعة.

وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:15 PM   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة

سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه،

ويبيت ليلة التاسع ثم يذهب إلى عرفة ضحى،

وهذا على سبيل الفضيلة فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى فقد ترك الأفضل ولكن لا إثم عليه.

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها،

فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها إما جهلاً وإما تقليداً لغيرهم،

وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة،

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"(27)

وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف"(28).

ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال:

"خذوا عني مناسككم"(29).

ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد،

فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج،

فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه،

وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق،

وإذا كان معه هدي ذبحه،

فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

--------

(27) رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1949) والترمذي، كتاب الحج رقم (889) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (3044) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (3015).



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:18 PM   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة



لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلى الفجر يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر وقال: "خذوا عني مناسككم"(30). وفي صحيح مسلم(31) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة – أي ثقيلة – فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه" وفي رواية: "وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس".

وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة فإن له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة قبل الناس، وفي صحيح مسلم عن أسماء "أنها كانت ترتقب غيوب القمر وتسأل مولاها هل غاب القمر. فإذا قال نعم قالت: ارحل بي. قال: فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت (يعني الفجر) في منزلها فقلت لها: أي هنتاه – أي يا هذه – لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن".

ومن كان من أهل هؤلاء الضعفاء الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر فإنه يجوز أن يدفع معهم قبل الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضي الله عنهما في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بليل. فإن كان ضعيفاً رمى الجمرة معهم إذا وصل إلى منى؛ لأنه لا يستطيع المزاحمة، أما إن كان يستطيع زحام الناس فإنه يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس". [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ماجة].

فنخلص أن الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد يكونان على النحو التالي:

الأول: من كان قوياً لا ضعيف معه فإنه لا يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر، ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس؛ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله وكان يقول: "خذوا عني مناسككم" ولم يرخص لأحد من ذوي القوة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس.

الثاني: من كان قوياً وفي صحبته أهل ضعفاء فإنه يدفع معهم آخر الليل إن شاء، ويرمي الضعيف الجمرة إذا وصل منى، وأما القوي فلا يرميها حتى تطلع الشمس لأنه لا عذر له.

الثالث: الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى.

ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد صلاتنا هذه – يعني الفجر – ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك نهاراً أو ليلاً فقد تم حجه وقضى تفثه". [رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم].

وظاهر هذا الحديث أنه لا دم عليه وذلك لأنه أدرك جزءاً من وقت الوقوف بمزدلفة وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام بما أداه من صلاة الفجر فكان حجه تاماً، ولو كان عليه دم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.


--------

(30) سبق تخريجه ص17.

(31) مسلم، كتاب الحج رقم (1296).





تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:20 PM   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الحادية عشر فيما يتعلق بالرمي



1- في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق لا كبيراً جداً ولا صغيراً جداً، ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحداً بذلك من أصحابه فيما أعلم.

2- لا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصا، فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض وجب عليه أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود.

3- لو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرم إلا بست حصيات ولم يذكر حتى وصل إلى محله فإنه يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها ولا حرج عليه، وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء، ثم رمى الجمار لليوم الحاضر.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir