يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2008, 05:21 PM   رقم المشاركة : 21

 




الفائدة الثانية عشر في التحلل الأول والثاني

إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول

وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعور والأظافر وغير ذلك إلا النساء،

فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها لشهوة حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة،

فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء لكن ما دام داخل الأميال

فإنه لا يحل له الصيد ولا قطع الشجر والحشيش الأخضر لأجل الحرم لا لأجل الإحرام؛ لأن الإحرام قد تحلل منه.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:22 PM   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الثالثة عشر في التوكيل في رمي الجمار

لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً؛

لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه.

وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم

فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً،

وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز.

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:

"ابدأ بنفسك"(32)

وقوله:

"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"(33).

ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد.

فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال:

"حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

رواه أحمد وابن ماجة وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد

إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك والله أعلم.


--------

(32) رواه مسلم، كتاب الزكاة رقم (997).

(33) سبق تخريجه ص 48.


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:22 PM   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد


يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي:

الأول: رمي جمرة العقبة.

الثاني: ذبح الهدي إن كان له هدي.

الثالث: الحلق أو التقصير.

الرابع: الطواف بالبيت.

وأما السعي فإن كان متمتعاً سعى للحج،

وإن كان قارناً أو مفرداً فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول وإلا سعى بعد هذا الطواف، أعني طواف الحج.

والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الرمي،

أو حلق قبل الذبح، أو طاف قبل الحلق، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه،

وإن كان متعمداً عالماً فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضاً

لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما

"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال:

لا حرج.

وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يوم النحر بمنى فيقول لا حرج.

فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج.

وقال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج".

وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال:

"لا حرج".

وسئل عمن زار (أي طاف طواف الزيارة) قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي فقال:

"لا حرج" رواه البخاري(34).

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال:

"فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:

افعل ولا حرج"(35).

وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا باس لكن لا يؤخره عن أيام التشريق،

وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر

مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف فتؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة فلا حرج عليها ولا فدية.

--------

(34) البخاري، كتاب الحج رقم (1721 – 1723، 1734) ومسلم، كتاب الحج رقم (1307).

(35) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1736) ومسلم، كتاب الحج رقم (1306).


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:23 PM   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الخامسة عشر في وقت الرمي والترتيب بين الجمار

سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس،

ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد،

وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس فلا رمي قبل الزوال

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال:

"خذوا عني مناسككم"(36).

ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس فلا يرمي في الليل،

ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل

إلا ليلة أربعة عشرة لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر،

والقول الأول أحوط، وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس

يبدأ برمي اليوم الذي فاته فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر(37).

والترتيب بين الجمار الثلاث واجب،

فيرمي أولاً الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة،

فلوا بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى أو بالوسطى،

فإن كان متعمداً عالماً وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة،

وإن كان جاهلاً أو ناسياً أجزأه ولا شيء عليه.


--------

(36) سبق تخريجه ص17.

(37) ذكر فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى

في رسالته "صفة الحج" "الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار،

فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً،

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه،

فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع".


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:24 PM   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب،

والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره،

فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب.

ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجاً عنها وحدها من الشرق وادي محسر،

ومن الغرب جمرة العقبة وليس الوادي والجمرة من منى.

أما الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها،

وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة،

لأن ذلك خارج عن حدود منى، فمن بات به لم يجزئه المبيت.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:25 PM   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع

سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض أو النفساء،

لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما،

وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوماً أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



تم بقلم مؤلفه في 7 شعبان سنة 1387هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وانتهى تصحيحه ضحى يوم الخميس لثلاثة عشر خلت من رمضان لعام 1387هـ وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 07:05 PM   رقم المشاركة : 27

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رحم الله الشيخ ابن عثيمين

وجزاه خيراً على هذا التفصيل والإيضاح


وجزاك خيراً على طرحه هنا

 

 
























التوقيع



   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir