يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 04-29-2010, 08:47 AM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عضو فعّال
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
الـبـحـــ B7 ـــري is on a distinguished road


 


"متى تبااح الغيبة"

قال الإمام النووي - رحمه الله :
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ،
وهو ستة أسباب :
الأول : التظلم
فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا .
الثاني : الاستعانة
الاستعانة على تغييرالمنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما.
الثالث : الاستفتاء
فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول :ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز .
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم
وذلك من وجوه :
منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .
ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بليذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة .
ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك .
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .
الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته
كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيرهمن العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا .
السادس : التعريف
فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى .


فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ، وأكثرها مجمع عليها و دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة
وقد نظم بعض العلماء هذين البيتين تصديقاً لما ذكرت آنفاً في قوله


الـقـدح ليس بغيبة في ستة *** مـتظلم ومـعرف ومحـذر
ومجاهر فسقا ومستفت ومن *** طلب إلاعانة في إزالة منكر


 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir