الجواب الثامن والسبعون
1- " وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "
قال ابن عباس رضي الله عنه
كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة ....... فنسخها بـ ....... أو.......
أكمل الفراغات ؟
قال ابن عباس رضي الله عنه
كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بـ الرجـــم أو الجـلـد
2- روى أبو هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم
" " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا " "
أذكر سبب نزول هذه الآية ؟
اختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها ; فروى البخاري عن ابن عباس " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته , إن شاء بعضهم تزوجها , وإن شاءوا زوجوها , وإن شاءوا لم يزوجوها , فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك . وأخرجه أبو داود بمعناه . وقال الزهري وأبو مجلز : كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها ; فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت , وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا ; وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثها , فأنزل الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " . فيكون المعنى : لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن . وقيل : كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها , وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها ; قاله السدي . وقيل : كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها . فنزلت هذه الآية
والله أعلم
جزاك الله خير
دمت في حفظ الله