يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > الساحات العامة > الساحة العامة

الساحة العامة مخصصة للنقاش الهادف والبناء والمواضيع العامه والمنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 01-28-2008, 11:19 AM   رقم المشاركة : 1
Lightbulb وزارة الداخلية: البدء في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية


 

يتألف من ست عشرة مادة يعرّفها ويحدد العقوبات والغرامات المالية لها
وزارة الداخلية: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قيد التطبيق
واس (الرياض)
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الانباء السعودية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" قد أصبح الان قيد التطبيق بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه. ويعد هذا النظام اطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التى تهدد أمن وسلامة المجتمعات الانسانية. وقد صدر النظام في ست عشرة (16) مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و "النظام المعلوماتي" و "الشبكة المعلوماتية" و "البيانات" و "الجريمة المعلوماتية". كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. كما حددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة اختصاصات كل من: "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، و "هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الشخص أي شخص ذي صفة طبيعة أو اعتبارية عامة أو خاصة.
2- النظام المعلوماتي مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وأدارتها وتشمل الحاسبات الآلية.
3- الشبكة المعلوماتية ارتباط بين أكثر من حاسب الى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الانترنت".
4- البيانات المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق أعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وأنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي مجموعة من الاوامر والبيانات التى تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي أو شبكات الحاسب الآلي وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي أى جهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوى على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو ارسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
7- الدخول غير المشروع دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع الكترونى أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام0
9- الموقع الالكتروني مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي:
1- المساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي.
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات السجن عاما وغرامة 500 ألف لمن يمس الحياة الخاصة أو يشهر بالآخرين عبر الهواتف النقالة المزودة بكاميرا
3 سنوات سجن وغرامة مليوني ريال لمن يصل الى بيانات بنكية بطريقة غير مشروعة
10 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين لمن ينشئ موقعا لمنظمات ارهابية على الانترنت
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين لمن يدخل إلى موقع للحصول على بيانات تمس أمن الوطن أواقتصاده
5 سنوات سجن و 3 ملايين غرامة لمن يؤسس موقعا للاتجار بالمخدرات وترويجها
يعفى من العقوبات كل جان يبادر بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل وقوع الضرر

الالية والشبكات المعلوماتية.
3- حماية المصلحة العامة والاخلاق والاداب العامة.
4- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الالي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو أتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5- التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث س نوات وبغرامة لا تزيد على مليونى ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم
المعلوماتية الاتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول دون مسوغ نظام صحيح الى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها او اتلافها أو تغييرها أو أعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدميرأو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو أتلافها أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول الى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الاداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو أعداده أو ارساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشرى أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- أنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أى من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أى أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى أذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الاتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة
يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها اذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وأن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الاخلال بحقوق حسنى النية يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الالكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد " مائة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.



المصدر

 

 
























التوقيع

::::::::::::::............:::::::::::::
افعل ما تشعر فى اعماق قلبك بانه صحيح
لانك لن تسلم من الانتقاد باى حال من الأحوال

التعديل الأخير تم بواسطة سمير رمزي ; 01-28-2008 الساعة 11:41 AM. سبب آخر: تعديلـ رابط المصدر

   

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir