الموضوع: المعرفه
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2013, 02:32 PM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
إحصائية العضو

مزاجي:










عبدالله أبوعالي غير متواجد حالياً

آخـر مواضيعي


ذكر

التوقيت

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
عبدالله أبوعالي is on a distinguished road


 

ومادمنا ندور في رحى المعرف
والعارفة والعرف بكسرالعين وضمها
في موضع آخر فقد وجدت مايلي من خلال
جولة نتيّة :

ذكرفي مؤلف : أصول الفقه الإسلامي
للدكتور / وهبة الزحيلي جزء 2 ص 829
العرف في اصطلاح الأصوليين: هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه،
وهويشمل العرفين العملي والقولي
العملي، مثل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر...
القولي مثل: تعارف الناس إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس..
و العرف يؤخذ به في الناحية الشرعية إن كان صحيحاً لا إن كان فاسداً،
قال د. وهبة الزحيلي: في الجزء 2 ص 853
والعرف ينقسم باعتباره شرعاً إلى صحيح وفاسد، والعرف الصحيح هو ما اعتاده الناس دون أن يصادم الشرع، فلا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً... والعرف الفاسد هو ما اعتاده الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً، كتعارفهم على بعض العقود الربوية ونحو ذلك. وقد اتفق الفقهاء على أن العرف دليل أو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وتوسع الحنفية والمالكية في العمل به أكثر من غيرهم، واعتمدوه مستنداً في كثير من الأحكام العملية، وفي فهم النصوص الشرعية، بتقييد إطلاقها وفي تبيان أحكام الفقه المختلفة في دائرة العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وشروط اعتباره، أربعة شروط لا يمكن اعتباره إلا إذا توفرت، وهي:
1-أن يكون مطرداً أو غالباً.
2-أن يكون قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه.
3-أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: (أي لم يوجد من المتعاقدين تصريح بخلاف مضمونه).
4-أن لا يكون مخالفاً لنص شرعي أو أصل قطعي.
.والله أعلم.

 

 

   

رد مع اقتباس