عرض مشاركة واحدة
قديم 11-26-2008, 10:04 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


فيما يجتنبه من أراد الأضحية

إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً

فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته،

لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)

"رواه أحمد ومسلم"،

وفي لفظ: (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي) "

وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك في حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.

* والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك

وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه،

وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.

* وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما المضحى عنه فلا يتعلق به؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأراد أحدكم أن يضحي..)

ولم يقل: أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته،

ولم يُنْقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.

* وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره،

أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود،

ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من الأضحية كما يظن بعض العوام.

* وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه،

وإن احتاج إلى أخذه فليأخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه،

أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.

 

 

   

رد مع اقتباس