الموضوع: نبذة عن الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-26-2010, 06:31 PM   رقم المشاركة : 1
7d6581ed2d نبذة عن الحج


 


نبذة عن الحج وشروطه وأركانه


تعريف الحج لغة: القصد إلى معظَّم.

وشرعاً: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص.

ويقصد بالمكان المخصوص: الكعبة وعرفات.

وبالزمن المخصوص: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده.

والفعل المخصوص: الإحرام بنية الحج وباقي الأركان.

حكمه:
هو ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مستطيع، يكفر جاحده، وهو عبادة مالية وبدنية.

دليل فرضيته:
ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب:

قوله تعالى: {وللّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين}(آل عمران : 97 ).

ومن السنة:
حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)(رواه البخاري )

وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة مُحْكَمة.

وهو فرض في العمر مرة واحدة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال:

(أيها الناس، قد فرض اللّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم)(رواه مسلم )

ولأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يحج بعد أن فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع.

وما روي عن علي رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلة تُبلِّغه إلى بيت اللّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وذلك أن اللّه يقول في كتابه: {وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا})(رواه الترمذي )

شروط وجوب الحج:

1 ـ الإسلام عند ثلاثة؛ وخالف المالكية؛ فقالوا: الإسلام شرط صحة لا وجوب، فيجب الحج على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام).

2 ـ البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "أيما صبيّ حج عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام".
فإذا حج الصبي وكان مميزاً يدرك معنى أعمال الحج، فإنه يصح منه. ولكن لا يسقط عنه الحج المفروض لما عرفت.

3 ـ العقل: فلا يجب الحج على المجنون. كما لا يصح منه، فهو كالصبي غير المميز في ذلك.

4 ـ الحرية : فلا يجب الحج على الرقيق. وهذا القدر متفق عليه.

5 ـ الاستطاعة. فلا يجب الحج على غير المستطيع، باتفاق المذاهب، ولكنهم اختلفوا في تفسير الاستطاعة، كما اختلفوا في معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة، والأعمى.

شروط صحة الحج ثلاثة:

الإسلام، والتمييز، والوقت المخصوص.

أما أركان الحج فهي أربعة:

الإحرام؛

وطواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة.
والسعي بين الصفا والمروة،
والوقوف بعرفة،
وهذه الأركان لو نقص واحد منها بطل الحج، باتفاق ثلاثة من الأئمة.

وقال الحنفية: إن له ركنين فقط، وهما الوقوف بعرفة، ومعظم طواف الزيارة، وهو أربعة أشواط وأما باقيه، وهو الثلاثة الباقية المكملة للسبعة، فواجب .

الشافعية قالوا: أركان الحج ستة: هي الأربعة المذكورة وزادوا عليها ركنين آخرين: وهما :
1 ـ إزالة الشعر، بشرط أن يزيل ثلاث شعرات، كلاً أو بعضاً من الرأس لا من غيره، ويشترط أن يكون ذلك بعد الوقوف بعرفة، وبعد انتصاف ليلة النحر في الحج .
2 ـ ترتيب معظم الأركان الخمسة بأن يقدم الإحرام على الجميع.


من بريدي

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس