عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2009, 12:05 PM   رقم المشاركة : 7

 


المسألة الخامسة عشرة

إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع

لما جاء في الصحيحين (خ - 1755)، و ( م-1328)

من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:

"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".

ولما جاء أيضاً في الصحيحين (خ-1733)،

و( م-1211) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:

"حججنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر

فحاضت صفية - فأراد النبي –صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله؛

فقلت: يا رسول الله إنها حائض؛

فقال: "أحابستنا هي؟" قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر؛

قال: "اخرجن" وفي لفظ عند البخاري (1771) "فانفري

وهذا بإجماع أهل العلم

(التمهيد لابن عبد البر 22/153).


المسألة السادسة عشرة

إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ثم نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة

فإنها ترجع وتغتسل وتطوف طواف الوداع؛

لأنها في حكم من طهرت في مكة،

وإذا مضت فعليها دم،

وأما إن طهرت بعد مفارقة البنيان فلا شيء عليها لأنها شرعت في السفر.



المسألة السابعة عشرة

المرأة كالرجل في بعض محظورات الإحرام

( كإزالة الشعر بحلق أو تقصير)

لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)

(البقرة -196).

(وتقليم الأظفار بقلع أو قص، واستعمال الطيب، وكذلك عقد النكاح)

فلا يعقد للمرأة المحرمة لما جاء عند مسلم (1409) من حديث عثمان - رضي الله عنه-

عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:

"لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب

وهو شامل للرجل والمرأة ,

(وكذلك المباشرة) فلا تمكن زوجها من نفسها وهي محرمة؛

حتى ولو كان زوجها حلالا.

(وكذلك الجماع) لقوله تعالى

(فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)

( البقرة - 197 ).

 

 

   

رد مع اقتباس