عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2009, 12:03 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


المسألة التاسعة

لو أحرمت المرأة بحج الفرض؛ فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام؛

فهنا تكون المرأة بمنزلة المحصر على الصحيح،

وقد أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح، ولأن ضرر الطلاق عظيم،

وقد أخذ بذلك الإمام أحمد

(المغني 5/433).


المسألة العاشرة

يجوز للمرأة أن تتطيب قبل عقد نية الإحرام، ولكن بشرط ألا تظهر رائحة الطيب؛

لما روى أبو داود في سننه (1830) بسندٍ صحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:

"كنا نخرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى مكة

فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام؛

فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها

فيراه النبي –صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها
".

أما الطيب بعد الإحرام فلا يجوز لا في الثوب، ولا في البدن؛

لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين (خ - 1542)،

و(م - 1177) عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:

"ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس".


المسألة الحادية عشرة

ليس للمرأة أن تشترط بسبب الخوف من نزول دم الحيض،

ولكن لها أن تستعمل ما يمنع من نزول الدم إذا لم يكن هناك ضرر عليها.

 

 

   

رد مع اقتباس