عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2009, 12:02 PM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية العضو

مزاجي:










عبدالعزيز بن شويل غير متواجد حالياً

آخـر مواضيعي


ذكر

التوقيت

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


المسألة الثامنة

على المرأة أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة ما دامت بحضرة رجال أجانب؛

لما روى أبو داود في سننه (1833) بسندٍ لا بأس به من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:

"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- محرمات؛

فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛

فإذا جاوزونا كشفناه
".

وأما في حال عدم وجود رجال أجانب فالصحيح أنه لا بأس عليها أن تغطي وجهها،

وكذلك يديها بأكمامها.

قال ابن القيم -رحمه الله-

( بدائع الفوائد -3/1073- 1074) وانظر (تهذيب السنن - 2/350):

النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره،

وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة؛ كما جاء النهي عن القفازين،

وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل،

ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة

بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها،

وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار؛

مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد؛

فكيف يزاد على موجب النص؟

ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؛

بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع؛

بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز،

وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة، والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة.
ا.هـ.

وقد جاء عن الإمام مالك في الموطأ (1/328) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت:

كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات،

ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.


وأما ما يروى "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه"

فهو موقوف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-

(رواه الدار قطني في سننه (2735)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/47).

وقد قال شيخ الإسلام (الفتاوى - 26/112):

"ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي –صلى الله عليه وسلم-

أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف
".ا.هـ.

 

 

   

رد مع اقتباس