عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2009, 12:01 PM   رقم المشاركة : 3

 


المسألة السادسة

يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام،

وإن كانت حائضاً أو نفساء لما جاء عند مسلم (1209)

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:

نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ( بذي الحليفة)

فأمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

وجاء عند مسلم أيضاً (1218) عن جابر -رضي الله عنه- في حديثه الطويل

"حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر؛

فأرسلت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟

قال:
"اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".



المسألة السابعة

للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة؛

وألا تكون من ثياب الزينة، وكذلك لها أن تلبس السراويل والخفاف عند إحرامها،

ولكنها ممنوعة من لبس القفازين، والنقاب، والبرقع.

لما جاء عند البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-

عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:

"ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".

 

 

   

رد مع اقتباس