عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-2008, 07:03 PM   رقم المشاركة : 7

 


مسابقة المأموم للإمام

فتجده يركع أو يسجد أو يرفع قبل الإمام ذاكراً عامداً ،

وهذه الحالة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال

( أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ,

أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟
)

لفظ البخاري

وهذا دليلٌ على التحريم ،

ويقول ابن عثيمين رحمه الله :

ثم إن السبق يختلف فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإنه الصلاة لا تنعقد

لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام

لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر

وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم

والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن

أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالماً بالنهي أما إذا كان جاهلاً فإنه معذور

ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة وكذلك لو نسي فسبق إمامه

فإنه لا تبطل صلاته وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده


فتاوى نورٌ على الدرب

 

 

   

رد مع اقتباس