عرض مشاركة واحدة
قديم 02-24-2011, 04:31 AM   رقم المشاركة : 3

 

.

*****

ضم الدارسين خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين للابتعاث


بسم الله الرحمن الرحيم


الرقم : أ / 22


التاريخ : 20/3/1432هـ


بعون الله تعالى


نحن عبدالله بن عبدالعزيز


ملك المملكة العربية السعودية


بعد الاطلاع على الأمر رقم 5387/ م ب وتاريخ 17/ 4/ 1426هـ القاضي بالبدء في برنامج الابتعاث الخارجي للحصول على البكالوريوس الماجستير والدكتوراه في المجالات الآتية: الطب، العلوم الصحية التطبيقية (التمريض ، الأشعة ، علوم صحية ، مختبرات طبية ، تقنية طبية) الصيدلة ، العلوم الأساسية (الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء) ، الهندسة ، الحاسب الآلي ، القانون ، المحاسبة ، التجارة الإلكترونية ، وأن يكون الترشيح للابتعاث على أساس الجدارة والكفاءة بشفافية وموضوعية ويقتصر على الطلاب الذين يحققون درجات عالية في اختبارات الثانوية العامة والبكالوريوس. وبعد الاطلاع على الأمر رقم 1022/ م ب وتاريخ 4/2/1431هـ القاضي بتمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لخمس سنوات أخرى اعتباراً من العام المالي 1431 / 1432هـ . ونظراً لحاجة الوطن للكفاءات المتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل. أمرنا بما هو آت: أولاً: ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.





تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي خلال 3 أشهر


بسم الله الرحمن الرحيم


الرقم : أ / 23


التاريخ : 20/3/1432هـ


بعون الله تعالى


نحن عبدالله بن عبدالعزيز


ملك المملكة العربية السعودية


بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429هـ القاضي باعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، ومنها إضافة بدل يسمى "بدل غلاء المعيشة". وبعد الاطلاع على الأمر رقم 8527/2 وتاريخ 10/12/1431هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها (15%) ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، والرفع لنا عما يتم التوصل إليه. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

















1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية


بسم الله الرحمن الرحيم


الرقم : أ / 24


التاريخ : 20/3/1432هـ


بعون الله تعالى


نحن عبدالله بن عبدالعزيز


ملك المملكة العربية السعودية


نظراً لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والإدعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعاً خدمة لدين الحق والأمانة ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة الهامة. أمرنا بما هو آت:


أولا: إحداث (300) وظيفة لديوان المراقبة العامة.


ثانيا : إحداث (300) وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق .


ثالثا : إحداث (300) وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام.


رابعا : إحداث (300) وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين ، وعلى معالي رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز. خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.




العفو عن بعض سجناء الحق العام والمديونين


بسم الله الرحمن الرحيم


الرقم : أ / 25


التاريخ : 20/3/1432هـ


بعون الله تعالى


نحن عبدالله بن عبدالعزيز


ملك المملكة العربية السعودية


نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم). أمرنا بما هو آت: أولا: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430هـ. ثانيا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية:


1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية.


2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.


3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.


4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.


5 - ألا يكون المدين مماطلاً أو متلاعباً بأموال الناس أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.


- ألا تكون الديون بسبب جريمة.


7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.


8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.


9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428هـ . ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:


أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.


ب - ثبوت الدية بصك شرعي.


ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.


د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو نتيجة تهور ، أو هرب ، أو تجاوز إشارة المرور ، أو لم يسعف المصاب ، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.


رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.


خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


عبدالله بن عبدالعزيز


*****

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس