عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2008, 11:21 PM   رقم المشاركة : 8

 



مسائل تتعلق بالوضوء

1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد

( ومقداره: ملء الكفين مضمومتين للرجل المتوسط ) .

2- يجب أن يكون الماء طهوراً مباحاً.

3- يجوز التطهر من مياه البحار والأنهار ومياه الأمطار.

4- يجوز استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات.

5- يجوز التطهر بالمياه المتغيرة بلون الأشجار أو الطحالب

أو الطين وليس في ذلك كراهة.

6- الماء الكثير مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات والأدوية

التي لا تؤثر فيها النجاسة يتوضأ منها المسلم ولا شيء عليه.

7- لا يجوز الوضوء بالطاهرات مثل الشاهي والعصير

والحليب وغيرها من المشروبات والسوائل.

8- إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة

فإن الماء ينجس ولا يجوز التطهر به.

9- لا يشترط الاستنجاء إلا إذا خرج منه نجاسة كبول أو غائط.

10- إذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب تلوثها

فينبغي عليه أن لا يتوضأ منها لا لنجاستها بل لضررها،

وإذا لم يجد غيرها تيمم ولا شيء عليه.

11- يجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.

12- تجب الموالاة في الوضوء

( بأن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله ) .

13- يجوز السلام ورده أثناء الوضوء.

14- الأطفال تحت سن السابعة لا تشترط لهم الطهارة.

15- ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا تنقض الوضوء

إلا إذا خرج من فرجه شيء.

16- اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه.

17- إذا توضأ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء

لا يخلو من حالتين: -

الحالة الأولى :


أن يكو أثر الماء موجوداً على العضو الذي فيه اللمعة ( الجزء الذي لم يصبه الماء )

فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل الأعضاء التي بعدها وجوباً. -


الحالة الثانية:

أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشفاً فيجب عليه إعادة الوضوء كاملاً.


18-
إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها تمسح عليه في الوضوء ولا يشترط إزالته.

19- ويجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.

20- لا ينصرف من الصلاة حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً

21- الذي يشعر بخروج شيء من الذكر باستمرار عليه

رش ثيابه بالماء ولا يلتفت إليه؛

لأنه من الوسواس

( إلا إذا كان مريضاً بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة ) .

22- المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة

ويصلي النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه.

23- كيفية مسح الرأس:

يمسح رأسه بيديه جميعاً، يبدأ بمسح مقدمة رأسه إلى الخلف

ثم يعود بيديه ويمسح إلى مقدمة رأسه، ويضع سبابتيه داخل فتحة أذنيه

ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.

24- خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة.

25- الرعاف الكثير لا ينقض الطهارة.

26- إذا كان على طهارة وشك هل أحد أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته.

27- إذا كان على غير طهارة ولا يعلم هل توضأ أم لا؟

فالأصل أنه على غير طهارة.

28- النعاس الذي يحس فيه بمن حوله لا ينقض الطهارة.

29- إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر

يكفيه ذلك عن الوضوء.



نقلاً من كتاب: صلاة المسلم



تحياتي

...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس