41. الحلق للمعتمر فقط ( والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة )
أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره
فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً
" رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال :رحم الله المحلقين
قالوا : والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال : في الرابعة والمقصرين " .
أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر :
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال :
" فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "
ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع ،
أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة .والله أعلم
42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام -
( للمتمتع ) للخروج يوم التروية ( الثامن )
لأنه يدخل في النسك ( الاحرام ) وهو الحج ،
والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح
عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".
43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن ( التروية ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء
( قصراً بدون جمع ) وفجر يوم عرفة
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه
" فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " .
فائدة
قال النووي في شرح مسلم : المبيت بمنى يوم الثامن سنة ،
فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع .
44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً
وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "
45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة
كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال
" غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة
فمنا الملبي ومنا المكبر "
ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ ابن حجر :
ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي
عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير "
فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير . والله أعلم .
46. النزول بنمرة ( إن تيسر ذلك )
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه
" فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها " .
47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة ( إذا زاغت الشمس )
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه
" حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له
فأتى بطن الوادي فخطب الناس " .
48. قصر الخطبة
فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله
أنه قال للحجاج بن يوسف : إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة
وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق "
والحديث في صحيح مسلم عام ، في كل خطبة
" إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه " .
49. أن تكون الخطبة واحدة فقط
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه
" فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ....إلى قوله آخر الخطبة :
اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ..." ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة . والله أعلم .
50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن ،
ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية "
فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين " .