عرض مشاركة واحدة
قديم 11-06-2009, 09:41 PM   رقم المشاركة : 5

 


41. الحلق للمعتمر فقط ( والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة )

أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره

فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً

" رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال :رحم الله المحلقين

قالوا : والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال : في الرابعة والمقصرين " .

أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر :

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال :

" فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "

ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع ،

أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة .والله أعلم



42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام -

( للمتمتع ) للخروج يوم التروية ( الثامن )


لأنه يدخل في النسك ( الاحرام ) وهو الحج ،

والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح

عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".



43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن ( التروية ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء

( قصراً بدون جمع ) وفجر يوم عرفة


كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج

وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " .

فائدة

قال النووي في شرح مسلم : المبيت بمنى يوم الثامن سنة ،

فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع .



44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً

وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "



45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة

كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال

" غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة

فمنا الملبي ومنا المكبر "

ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ ابن حجر :

ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي

عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير "

فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير . والله أعلم .



46. النزول بنمرة ( إن تيسر ذلك )

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة

فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها " .



47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة ( إذا زاغت الشمس )

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له

فأتى بطن الوادي فخطب الناس " .



48. قصر الخطبة

فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله

أنه قال للحجاج بن يوسف : إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة

وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق "

والحديث في صحيح مسلم عام ، في كل خطبة

" إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه " .



49. أن تكون الخطبة واحدة فقط

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ....إلى قوله آخر الخطبة :

اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ..." ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة . والله أعلم .



50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن ،

ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية "

فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين " .

 

 

   

رد مع اقتباس