
سثئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال :
أرجو توضيح حكم قيادة المرأه للسيارة ،
وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأه للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟
فأجاب رحمه الله
الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين :
القاعدة الأولى :
أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم .
والقاعدة الثانية :
أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم مقدم على جلب المصالح .
تكملة الإجابة هنـــــــــا
تحياتي
...........