
سثئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
 
السؤال : 
أرجو توضيح حكم قيادة المرأه للسيارة ،
 وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأه للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟
فأجاب رحمه الله 
 الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين : 
القاعدة الأولى : 
أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم . 
والقاعدة الثانية : 
أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم مقدم على جلب المصالح . 
            تكملة الإجابة هنـــــــــا       
تحياتي  
...........