عرض مشاركة واحدة
قديم 10-03-2009, 06:59 AM   رقم المشاركة : 72

 


سورة البقرة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)



هداية الآيات


1- حكم القصاص في الإِسلام وهو المساواة والمماثلة

فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة

ويقتل القاتل بما قَتَل به مماثلة لحديث: " المرء مقتول بما قتل به ".

ولما كان العبد مقوماً بالمال فإنه لا يقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال.

وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد

وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه الآية.


2- محاسن الشرع الإِسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدية بدل القصاص.


3- بلاغة القرآن الكريم،

إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون:

القتل أنفى للقتل، فقال: القرآن: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ }.

فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظاً وواقعاً.

 

 

   

رد مع اقتباس