
السؤال الرابع عشر
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ،
وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ )
رواه البخاري ومسلم.
قال الشيخ رحمه الله في شرح الحديث
غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.
عرف المعاهد و المستأمن والذّميّ ؟
تُرسل الإجابات على الخاص
تحياتي
...........