عرض مشاركة واحدة
قديم 03-18-2009, 09:24 PM   رقم المشاركة : 463
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 20
إبن القرية is on a distinguished road


 



الجواب 113

1- " سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ "

ما هو السحت ؟

السحت في اللغة أصله الهلاك والشدة ; قال الله تعالى : " فيسحتكم بعذاب "

وقال الفرزدق : وعض زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلفا

كذا الرواية . أو مجلف بالرفع عطفا على المعنى ; لأن معنى لم يدع لم يبق

ويقال للحالق : أسحت أي استأصل , وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات

أي يذهبها ويستأصلها , وقال الفـراء : أصله كلب الجــوع , يقال رجل مسحــوت

المعدة أي أكول ; فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل الذي

بالمسحوت المعدة من النهم , وقيل : سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان.

قلت : والقول الأول أولى ; لأن بذهاب الدين تذهب المروءة , ولا مروءة لمن لا دين

له . قال ابن مسعود وغيره : السحت الرشا , وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

رشوة الحاكم من السحت , وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به ) قالوا : يا رسول الله ; وما السحت ؟ قال :

( الرشوة في الحكم )


2 - " فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ "

اختلف أهل التأويل في المعني به في هذه الآية.

أذكر بعض الأقوال الواردة في تفسير الطبري ؟

اختلف أهل التأويل في المعني به : { فمن تصدق به فهو كفارة له } فقال بعضهم : عني بذلك المجروح وولي القتيل . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , عن الهيثم بن الأسود , عن عبد الله بن عمرو : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : يهدم عنه - يعني المجروح - مثل ذلك من ذنوبه . * - حدثنا سفيان , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , عن الهيثم بن الأسود , عن عبد الله بن عمرو بنحوه . * - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , عن الهيثم بن الأسود أبي العريان , قال : رأيت معاوية قاعدا على السرير وإلى جنبه رجل آخر كأنه مولى , وهو عبد الله بن عمرو , فقال في هذه الآية : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : يهدم عنه من ذنوبه مثل ما تصدق به - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا مغيرة , عن إبراهيم في قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : للمجروح .- حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث , قال : ثنا شعبة , عن عمارة بن أبي حفصة , عن أبي عقبة , عن جابر بن زيد : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : للمجروح . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثني حرمي بن عمارة , قال : ثنا شعبة , قال : أخبرني عمارة , عن رجل - قال حرمي : نسيت اسمه - عن جابر بن زيد بمثله . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن حماد , عن إبراهيم : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : للمجروح . حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة , قال : ثنا ابن فضيل , عن يونس بن أبي إسحاق , عن أبي السفر , قال : دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار , فاندقت ثنيته , فرفعه الأنصاري إلى معاوية . فلما ألح عليه الرجل , قال معاوية : شأنك وصاحبك ! قال : وأبو الدرداء عند معاوية , فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة " . فقال له الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . فخلى سبيل القرشي , فقال معاوية : مروا له بمال .حدثنا محمود بن خداش , قال : ثنا هشيم بن بشير , قال : أخبرنا مغيرة , عن الشعبي , قال : قال ابن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من جرح في جسده جراحة فتصدق بها , كفر عنه ذنوبه بمثل ما تصدق به " حدثنا سفيان بن وكيع , قال : ثنا يزيد بن هارون , عن سفيان بن حسين , عن الحسن في قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : كفارة للمجروح . حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن زكريا , قال : سمعت عامرا يقول : . كفارة لمن تصدق به .حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } يقول : لولي القتيل الذي عفا . * - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني شبيب بن سعيد , عن شعبة بن الحجاج , عن قيس بن مسلم , عن الهيثم أبي العريان , قال : كنت بالشام , وإذا برجل مع معاوية قاعد على السرير كأنه مولى , قال : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : فمن تصدق به هدم الله عنه مثله من ذنوبه . فإذا هو عبد الله بن عمرو . وقال آخرون : عنى بذلك الجارح , وقالوا معنى الآية : فمن تصدق بما وجب له من قود أو قصاص على من وجب ذلك له عليه , فعفا عنه , فعفوه ذلك عن الجاني كفارة لذنب الجاني المجرم , كما القصاص منه كفارة له ; قالوا : فأما أجر العافي المتصدق فعلى الله . ذكر من قال ذلك :- حدثنا سفيان بن وكيع , قال : ثنا يحيى بن آدم , عن سفيان , عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : كفارة للجارح , وأجر الذي أصيب على الله . حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا يونس , عن أبي إسحاق , قال : سمعت مجاهدا يقول لأبي إسحاق : { فمن تصدق به فهو كفارة له } يا أبا إسحاق ؟ قال أبو إسحاق : للمتصدق . فقال مجاهد : للمذنب الجارح . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : قال مغيرة , قال مجاهد : . للجارح . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن مجاهد , مثله .\حدثنا هناد وسفيان بن وكيع , قالا : ثنا جرير , عن منصور , عن إبراهيم ومجاهد : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قالا : الذي تصدق عليه , وأجر الذي أصيب على الله . قال هناد في حديثه , قالا : كفارة للذي تصدق به عليه . * - حدثنا هناد , قال : ثنا عبد بن حميد , عن منصور , عن مجاهد بنحوه .- حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا محمد بن بشر , عن زكريا , عن عامر , قال : . كفارة لمن تصدق به عليه . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن منصور , عن مجاهد وإبراهيم , قالا : كفارة للجارح , وأجر الذي أصيب على الله حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , قال : سمعت زيد بن أسلم يقول : إن عفا عنه أو اقتص منه , أو قبل منه الدية , فهو كفارة له . 9445 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , قال : كفارة للجارح وأجر للعافي , لقوله : { فمن عفا وأصلح فأجره على الله } . حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : كفارة للمتصدق عليه . * - حدثني المثنى , قال : ثنا معلى بن أسد , قال : ثنا خالد , قال : ثنا حصين , عن ابن عباس : { فمن تصدق به فهو كفارة لا } قال : هي كفارة للجارح . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , قال : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : فالكفارة للجارح , وأجر المتصدق على الله . * - حدثنا المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن عبد الله بن كثير , عن مجاهد , أنه كان يقول : { فمن تصدق به فهو كفارة له } يقول : للقاتل , وأجر للعافي . حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق قال : ثنا عمران بن ظبيان , عن عدي بن ثابت , قال : هتم رجل على عهد معاوية , فأعطي دية فلم يقبل , ثم أعطي ديتين فلم يقبل , ثم أعطي ثلاثا فلم يقبل . فحدث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله , قال : " فمن تصدق بدم فما دونه , كان كفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولد " . قال : فتصدق الرجل . حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له } يقول : من جرح فتصدق بالذي جرح به على الجارح , فليس على الجارح سبيل ولا قود ولا عقل ولا جرح عليه ; من أجل أنه تصدق عليه الذي جرح , فكان كفارة له من ظلمه الذي ظلم . وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عني به : فمن تصدق به فهو كفارة له المجروح , فلأن تكون الهاء في قوله " له " عائدة على من أولى من أن تكون من ذكر من لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح وأحرى , إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر الصدقات غير هذه , فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات . فإن ظن ظان أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحبه المقتص , منه الذي أتاه في قتل من قتله ظلما , لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ البيعة على أصحابه : " أن لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا " ثم قال : " فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حده , فهو كفارته " . فالواجب أن يكون عفو العافي المجني عليه أو ولي المقتول عنه , نظيره في أن ذلك له كفارة , فإن ذلك لو وجب أن يكون كذلك , لوجب أن يكون عفو المقذوف عن قاذفه بالزنا وتركه أخذه بالواجب له من الحد , وقد قذفه قاذفه وهو عفيف مسلم محصن , كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه ومعصيته التي أتاها , وذلك ما لا نعلم قائلا من أهل العلم يقوله . فإذ كان غير جائز أن يكون ترك المقذوف الذي وصفنا أمره أخذ قاذفه بالواجب له من الحد كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه , كان كذلك غير جائز أن يكون ترك المجروح أخذ الجارح بحقه من القصاص كفارة للجارح من ذنبه الذي ركبه . فإن قال قائل : أوليس للمجروح عندك أخذ جارحه بدية جرحه مكان القصاص ؟ قيل له : بلى . فإن قال : أفرأيت لو اختار الدية ثم عفا عنها , أكانت له قبله في الآخرة تبعة ؟ قيل له : هذا كلام عندنا محال , وذلك أنه لا يكون عندنا مختار الدية إلا وهو لها آخذ . فأما العفو فإنما هو عفو عن الدم . وقد دللنا على صحة ذلك في موضع غير هذا بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع . إلا أن يكون مرادا بذلك هبتها لمن أخذت منه بعد الأخذ , مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره إياها لو صح لم يكن في صحة ذلك ما يوجب أن يكون المعفو له عنها بريئا من عقوبة ذنبه عند الله ; لأن الله تعالى ذكره أوعد قاتل المؤمن بما أوعده به , إن لم يتب من ذنبه , والدية مأخوذة منه , أحب أم سخط , والتوبة من التائب إنما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار . فإن ظن ظان أن ذلك وإن كان كذلك , فقد يجب أن يكون له كفارة كما جاز القصاص كفارة ; فإنا إنما جعلنا القصاص له كفارة مع ندمه وبذله نفسه لأخذ الحق منها تنصلا من ذنبه , بخبر النبي صلى الله عليه وسلم . فأما الدية إذا اختارها المجروح ثم عفا عنها فلم يقض عليه بحد ذنبه , فيكون ممن دخل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : " فمن أقيم عليه الحد فهو كفارته " . ثم مما يؤكد صحة ما قلنا في ذلك , الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " فمن تصدق بدم " , و ما أشبه ذلك من الأخبار التي قد ذكرناها قبل . وقد يجوز أن يكون القائلون أنه عنى بذلك الجارح , أرادوا المعنى الذي ذكر عن عروة بن الزبير , الذي :حدثني به الحارث بن محمد , قال : ثنا ابن سلام , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : أخبرني عبد الله بن كثير , عن مجاهد , قال : إذا أصاب رجل رجلا ولا يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب , قال : وكان مجاهد يقول عند هذا : أصاب عروة بن الزبير عين إنسان عند الركن فيما يستلمون , فقال له : يا هذا أنا عروة بن الزبير , فإن كان بعينك بأس فأنا بها . وإذا كان الأمر من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطأ فعل على غير عمد ثم اعترف للذي أصابه بما أصابه فعفا له المصاب بذلك عن حقه قبله , فلا تبعة له حينئذ قبل المصيب في الدنيا ولا في الآخرة ; لأن الذي كان وجب له قبله مال لا قصاص وقد أبرأه منه , فإبراؤه منه كفارة له من حقه الذي كان له أخذه به , فلا طلبة له بسبب ذلك قبله في الدنيا ولا في الآخرة , ولا عقوبة تلزمه بها بما كان منه من أصابه ; لأنه لم يتعمد إصابته بما أصابه به فيكون بفعله إنما يستحق به العقوبة من ربه ; لأن الله عز وجل قد وضع الجناح عن عباده فيما أخطئوا فيه ولم يتعمدوه من أفعالهم , فقال في كتابه : { لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقد يراد في هذا الموضع بالدم : العفو عنه .



والله أعلم

جزاك الله خير

دمت في حفظ الله

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس