![]() |
نبذة عن الحج
نبذة عن الحج وشروطه وأركانه تعريف الحج لغة: القصد إلى معظَّم. وشرعاً: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص. ويقصد بالمكان المخصوص: الكعبة وعرفات. وبالزمن المخصوص: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده. والفعل المخصوص: الإحرام بنية الحج وباقي الأركان. حكمه: هو ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مستطيع، يكفر جاحده، وهو عبادة مالية وبدنية. دليل فرضيته: ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب: قوله تعالى: {وللّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين}(آل عمران : 97 ). ومن السنة: حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)(رواه البخاري ) وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة مُحْكَمة. وهو فرض في العمر مرة واحدة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: (أيها الناس، قد فرض اللّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم)(رواه مسلم ) ولأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يحج بعد أن فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع. وما روي عن علي رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلة تُبلِّغه إلى بيت اللّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وذلك أن اللّه يقول في كتابه: {وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا})(رواه الترمذي ) شروط وجوب الحج: 1 ـ الإسلام عند ثلاثة؛ وخالف المالكية؛ فقالوا: الإسلام شرط صحة لا وجوب، فيجب الحج على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام). 2 ـ البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "أيما صبيّ حج عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام". فإذا حج الصبي وكان مميزاً يدرك معنى أعمال الحج، فإنه يصح منه. ولكن لا يسقط عنه الحج المفروض لما عرفت. 3 ـ العقل: فلا يجب الحج على المجنون. كما لا يصح منه، فهو كالصبي غير المميز في ذلك. 4 ـ الحرية : فلا يجب الحج على الرقيق. وهذا القدر متفق عليه. 5 ـ الاستطاعة. فلا يجب الحج على غير المستطيع، باتفاق المذاهب، ولكنهم اختلفوا في تفسير الاستطاعة، كما اختلفوا في معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة، والأعمى. شروط صحة الحج ثلاثة: الإسلام، والتمييز، والوقت المخصوص. أما أركان الحج فهي أربعة: الإحرام؛ وطواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة. والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وهذه الأركان لو نقص واحد منها بطل الحج، باتفاق ثلاثة من الأئمة. وقال الحنفية: إن له ركنين فقط، وهما الوقوف بعرفة، ومعظم طواف الزيارة، وهو أربعة أشواط وأما باقيه، وهو الثلاثة الباقية المكملة للسبعة، فواجب . الشافعية قالوا: أركان الحج ستة: هي الأربعة المذكورة وزادوا عليها ركنين آخرين: وهما : 1 ـ إزالة الشعر، بشرط أن يزيل ثلاث شعرات، كلاً أو بعضاً من الرأس لا من غيره، ويشترط أن يكون ذلك بعد الوقوف بعرفة، وبعد انتصاف ليلة النحر في الحج . 2 ـ ترتيب معظم الأركان الخمسة بأن يقدم الإحرام على الجميع. من بريدي |
بارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء 00 |
|
|
والدي الغالي نايف بن عوضه
اخي الكريم محمد بن سعد دوبح اخي الفاضل مشرف الاسلاميه يعطيكم العاافيه على التواجد .. بارك الله فيكم |
الساعة الآن 11:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir