ساحات وادي العلي

ساحات وادي العلي (http://www.sahat-wadialali.com/vb/index.php)
-   الساحة الإسلامية (http://www.sahat-wadialali.com/vb/forumdisplay.php?f=91)
-   -   "أنت ومالك لأبيك" (http://www.sahat-wadialali.com/vb/showthread.php?t=7381)

أبوالهول 05-28-2009 05:30 AM

"أنت ومالك لأبيك"
 
بسم الله الرحمن الرحيم

قوله صلى الله عليه وسلم :" أنت ومالك لأبيك"

هذا ‏حديث صحيح لكنه اشتهر على ألسنة الناس.‏

وجاء هذا الحديث بألفاظ متعددة منها ما أخرجه أبو داود في سننه

كتاب البيوع ‏والإجازة باب في الرجل يأكل من مال ولده 3/800-801 الأحاديث ‏‏3528/3529/3530

‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص :

" أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ‏فقال يا رسول :إن لي مالا وولدا وإن والدي ليجتاح( يحتاج- يجيح) مالي قال:

‏أنت ومالك لوالدك، أن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم".‏

وعن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال، يا رسول الله، أن لي مالا وولدا وإن أبي ‏يريد أن يجتاح مالي فقال:" أنت ومالك لأبيك".‏

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏فقال أن أبي أجتاح مالي فقال:أنت ومالك لأبيك"

وقال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم" إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم".‏


منقول للفائدة

عبدالعزيز بن شويل 05-29-2009 01:05 AM


http://sahat-wadialali.com/vb/upload...1226325652.gif

الســـــؤال :

ما المقصود بحديث أنت ومالك لأبيك ( رواه أبو داود في البيوع (3530) , وأحمد (2/179)) .؟


الإجـــــابة :

"أنت ومالك لأبيك" معناه أن الإنسان إذا كان له مال فإن لوالده أو فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال

وأن يأخذ منه ما شاء لكن بشرط بل بشروط :

الشرط الأول :

ألا يكون في أخذه ضرر على الابن فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد

أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب .

الشرط الثاني :

وكذلك يشترط ألا تعلق به حاجة الابن فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها

وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه

وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس للأب أن يأخذها في مثل هذه الحال

والشرط الثالث :

ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن أخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء

ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً

فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد ابنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل واجب عليه .


على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا

فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن

وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر والله أعلم.

من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله





ابو الهول

طرح مفيد نفع الله به

وجزاك خيرا

وننتظر تواصلك


تحياتي
...........

مشرف الإسلامية 05-29-2009 01:20 AM


إبن القرية 05-29-2009 06:23 AM


أبــوالهـــول

جزاك الله خير .. ونفع بك

عبد العزيز بن شويل

جزاك الله خير على التوضيح

دمتما بخير



الساعة الآن 11:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir